فهرس الكتاب
ش: هذا هو المطلب الثاني وهو الواجب المخير، وهو الواجب نفسه.
والإشارة بقوله [1] : (وكذلك) راجعة إلى الواجب الموسع [2] والتشبيه راجع إلى القدر المشترك، تقديره على هذا [3] : والواجب المخير كالواجب الموسع[في تعلقه بالقدر المشترك، ولكن يكون تكرارًا لقوله: بعد: والمخير عندنا كالموسع.
ويحتمل أن يكون التشبيه في مطلق الخلاف، تقديره: على هذا والواجب المخير [4] كالواجب الموسع] [5] في كونه مختلفًا فيه، ولكن ليس الخلاف كالخلاف لا [6] في عدده ولا في كيفيته؛ لأن عدد الخلاف في الواجب الموسع أربعة أقوال، وعدد [7] الخلاف في الواجب المخير ثلاثة أقوال، وكيفية الخلاف في الواجب الموسع مخالفة لكيفيته في الواجب المخير.
ومعنى الواجب المخير هو: الأمر بواحد من أحد [8] الخصال على التخيير من غير تعيين.
مثاله: قوله تعالى في كفارة اليمين بالله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ
(1) في ط وز:"في قوله".
(2) في ط:"إلى الواجب إلى الموسع".
(3) "على هذا"ساقطة من ط وز.
(4) في ط:"الواجب الموسع المخير".
(5) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.
(6) "لا"ساقطة من ط.
(7) المثبت من ط وز، وفي الأصل:"وعد".
(8) في ط وز:"آحاد".