فهرس الكتاب

الصفحة 1419 من 3461

الخصوص، والتعيين يستلزم عدم جواز ترك المعين مع أن التخيير ثابت فيقتضي [1] التعيين [2] .

قوله: (والمخير عندنا كالموسع) .

ش: يعني: أن الواجب المخير عندنا نحن المالكية بمنزلة الواجب الموسع [في كونه متعلقًا بالقدر المشترك؛ لأن الواجب الموسع] [3] كالقامة في الظهر مثلًا [4] تعلق الوجوب فيها بجزء شائع بين أجزاء الوقت من غير تعيين جزء من الأجزاء، وكذلك الواجب المخير تعلق الوجوب فيها [5] بخصلة [6] شائعة بين الخصال من غير تعيين خصلة من الخصال.

قوله: (والوجوب [7] فيه متعلق بمفهوم أحد [8] الخصال الذي هو [9] قدر مشترك بينها وخصوصيتها [10] متعلق التخيير [11] ، فما هو واجب لا تخيير فيه، وما هو مخير لا وجوب [12] فيه) .

(1) في ط وز:"فينتفي".

(2) انظر المصادر السابقة.

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.

(4) "مثلًا"ساقطة من ز.

(5) "فيها"ساقطة من ط.

(6) في ز:"بحمله".

(7) في ط:"والواجب".

(8) في ش وط:"إحدى".

(9) "هو"ساقطة من ز.

(10) في أوش:"وخصوصياتها".

(11) في ز:"بالتخيير".

(12) في أوخ وش:"فيه لا وجوب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت