فهرس الكتاب
الخصوص، والتعيين يستلزم عدم جواز ترك المعين مع أن التخيير ثابت فيقتضي [1] التعيين [2] .
قوله: (والمخير عندنا كالموسع) .
ش: يعني: أن الواجب المخير عندنا نحن المالكية بمنزلة الواجب الموسع [في كونه متعلقًا بالقدر المشترك؛ لأن الواجب الموسع] [3] كالقامة في الظهر مثلًا [4] تعلق الوجوب فيها بجزء شائع بين أجزاء الوقت من غير تعيين جزء من الأجزاء، وكذلك الواجب المخير تعلق الوجوب فيها [5] بخصلة [6] شائعة بين الخصال من غير تعيين خصلة من الخصال.
قوله: (والوجوب [7] فيه متعلق بمفهوم أحد [8] الخصال الذي هو [9] قدر مشترك بينها وخصوصيتها [10] متعلق التخيير [11] ، فما هو واجب لا تخيير فيه، وما هو مخير لا وجوب [12] فيه) .
(1) في ط وز:"فينتفي".
(2) انظر المصادر السابقة.
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(4) "مثلًا"ساقطة من ز.
(5) "فيها"ساقطة من ط.
(6) في ز:"بحمله".
(7) في ط:"والواجب".
(8) في ش وط:"إحدى".
(9) "هو"ساقطة من ز.
(10) في أوش:"وخصوصياتها".
(11) في ز:"بالتخيير".
(12) في أوخ وش:"فيه لا وجوب".