فهرس الكتاب

الصفحة 1420 من 3461

ش: يعني: أن الوجوب في الواجب المخير متعلق بالقدر المشترك بين الخصال، وهو: أحدها من حيث هو أحدها، فالواجب هو: أحد الخصال وهو القدر المشترك بينها [1] لصدقه [2] على كل واحد منها، والصادق على أشياء هو مشترك [3] بينها [4] ، فالواجب إذًا هو القدر المشترك.

وأما الخصوصيات التي هي: الإطعام، والكسوة، والإعتاق: فلا تجب؛ إذ هي متعلق التخيير، فالمشترك هو متعلق الوجوب من غير تخيير [والخصوصيات هي: متعلق التخيير من غير إيجاب] [5] .

قوله: (فما هو واجب لا تخيير [6] فيه، وما هو مخير لا وجوب فيه) معناه: فالقدر [7] المشترك الذي هو: واجب لا تخيير فيه للمكلف لامتناع [8] تركه، والخصوصيات التي هي: محل التخيير لا وجوب فيها [9] ؛ لعدم تعيين الشارع كل واحدة [10] منها بالوجوب، فالواجب واجب من غير تخيير، والمخير فيه [11] مخير فيه غير وجوب.

(1) في ز:"بينهما".

(2) في ز:"لصدقها".

(3) في ط:"المشترك".

(4) في ز:"بينهما".

(5) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.

(6) "لا تخيير"ساقطة من ز.

(7) في ز:"والقدر".

(8) في ط:"لامتنا".

(9) في ط وز:"فيه".

(10) في ط:"واحد".

(11) "فيه"ساقطة من ز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت