فهرس الكتاب
ظنه أن هذا الخمر خل جاز له شربه، أو غلب [1] على ظنه أن هذا الخل خمر حرم عليه شربه، أو غلب على ظنه أنه متطهر وهو محدث [2] أجزأته صلاته، أو غلب على ظنه أنه محدث لم تجز [3] صلاته، وغير ذلك من نظائره مما تعظم [4] مشقته، فأسقطه [5] الشارع عن الخلق [6] .
قوله: (سؤال: إِذا تقرر الوجوب في فرض الكفاية على جملة الطوائف [7] فكيف يسقط عمن لم يفعل بفعل غيره [8] ؟ مع أن الفعل البدني كصلاة الجنائز [9] ، والجهاد مثلًا لا يجزئ فيه أحد عن أحد، فكيف [10] يسوي الشرع بين من [11] فعل، وبين [12] من لم يفعل؟) .
ش: هذا هو المطلب السادس في السبب الذي من أجله سقط فرض الكفاية عن [13] تاركه بفعل غيره.
(1) "غلب"ساقطة من ز.
(2) "وهو محدث"ساقطة من ز.
(3) في ز:"تجزه"، وفي ط:"تجزأه".
(4) في ز وط:"قد تعظم".
(5) في ط:"فأسقط".
(6) نقل المؤلف بالمعنى من شرح التنقيح للقرافي ص 156، 157.
(7) في أوخ وش وط:"على جملة الطوائف في فرض الكفاية".
(8) المثبت من أوخ وش وط، وفي الأصل وز:"ويفعل غيره".
(9) في أوخ وش وط:"الجنازة".
(10) في أوخ وش وط:"وكيف".
(11) "من"ساقطة من ط.
(12) "بين"ساقطة من أوخ وش وط.
(13) في ز:"على".