فهرس الكتاب

الصفحة 1438 من 3461

ومعنى كلامه في تقرير [1] هذا السؤال أنا إذا قلنا: إن فرض الكفاية واجب على كل واحد ابتداء على القول الصحيح، فإذا فعله البعض سقط عن الغير، فكيف يسقط الوجوب عن التارك بسبب فعل الفاعل؟ مع [2] أن القاعدة: أن الفعل البدني لا يجزئ فيه أحد عن أحد، وصلاة [3] الجنازة والجهاد من أفعال البدن، وكذلك غيرها [4] من فروض الكفاية كغسل الميت، وتكفينه، ودفنه، فالجاري على القواعد ألا يجزئ [5] فيه أحد عن أحد، فكيف يسوي الشرع بين من فعل ومن لم يفعل في السقوط؟ فالجاري على القواعد: أن يسقط الوجوب عن الفاعل[دون التارك.

قوله: (جوابه: أن الفاعل يساوي غير الفاعل في سقوط التكليف، واختلف [6] السبب، فسبب سقوطه عن الفاعل] [7] : فعله، وعن غير الفاعل: تعذر تحصيل تلك المصلحة التي لأجلها وجب الفعل، فانتفى الوجوب لتعذر حكمته) .

ش: يعني: أن الفعل مساوٍ للتارك في سقوط الوجوب لا في الثواب؛ إذ لا يثاب إلا الفاعل، ولا يثاب التارك.

(1) في ط:"تقدير".

(2) في ط:"من".

(3) في ط:"في صلاة".

(4) في ط:"غيرهما".

(5) في ز:"أنه لا يجزئ".

(6) في ز:"باختلاف".

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت