فهرس الكتاب

الصفحة 1442 من 3461

قوله: (قاعدة: الفعل على قسمين: منه ما تتكرر مصلحته بتكرره كالصلوات [1] الخمس؛ فإن مصلحتها الخضوع لذي الجلال، وهو متكرر بتكرر الصلاة [2] ، ومنه ما لا تتكرر مصلحته بتكرره كإِنقاذ الغريق، فإِنه إِذا شيل [3] من البحر فالنازل بعد ذلك إِلى البحر لا يحصل شيئًا من المصلحة، وكذلك إِطعام الجيعان [4] وإِكساء [5] العريان، وقتل الكفار [6] ، فالقسم الأول: جعله الشرع على الأعيان تكثيرًا للمصلحة، والقسم الثاني على الكفاية لعدم الفائدة في [7] الأعيان) .

ش: هذا هو المطلب السابع، وهو قولنا: ما الحكمة في جعل بعض الأحكام على الأعيان, وجعل بعضها على الكفاية؟

قوله: (قاعدة) هذه [8] أول القواعد الست [9] التي أشار إليها [10] في مقدمة الكتاب في قوله: (مع [11] أني زدت كثيرًا من القواعد) والمراد [12] بالقواعد: القوانين والضوابط.

(1) في أوز:"كالصلاة".

(2) في ط:"الصلوات".

(3) في خ:"انتشل من البحر"، وفي ط:"اشيل".

(4) في أوخ:"الجوعان"، وفي نسخة م ش:"الجائع".

(5) في ش:"وكذلك كسوة العريان".

(6) "وقتل الكفار"ساقط من ط.

(7) في ز:"على".

(8) المثبت من ز، وفي الأصل وط:"هذا".

(9) في ط:"الستة".

(10) في ز:"إليها المؤلف".

(11) "مع"ساقطة من ز.

(12) في ز:"فالمراد".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت