فهرس الكتاب

الصفحة 1445 من 3461

الشافعي - رضي الله عنهما - [1] .

فإذا قلنا: المطلوب ظن حصول المغفرة: فقد [2] حصل ظنها بالمرة الأولى فلا تعاد.

وإذا قلنا: المطلوب علم حصولها: فلم يحصل علمها فتعاد.

قوله [3] : (فوائد [4] [ثلاث] [5] : الأولى: الكفاية والأعيان [6] كما يتصوران في الواجبات يتصوران في المندوبات، كالأذان، والإِقامة [7] ، والتسليم، والتشميت، وما يفعل بالأموات من المندوبات، فهذه [8] على الكفاية، وعلى الأعيان: كالوتر، والفجر، وصيام الأيام الفاضلة، وصلاة العيدين [9] ، والطواف [10] في غير النسك، والصدقات) .

ش: هذا هو المطلب الثامن، وهو الفوائد الثلاث التي ذكرها المؤلف.

قوله: (الأولى: الكفاية والأعيان) إلى آخره.

ومقصود المؤلف بهذه الفائدة التنبيه: على أن الندب يوصف بالكفاية

(1) في ط:"رضي الله عنه".

(2) في ط:"قد".

(3) "قوله"ساقط من ط.

(4) في ط:"فائدة".

(5) المثبت من خ وش وز وط، وفي الأصل:"ثلاثة".

(6) في أ:"الكفاية في الأعيان".

(7) المثبت من ز وط، وفي الأصل:"والإمامة".

(8) في ز:"فهذا".

(9) في ط:"العيد".

(10) في ط:"الطوائف"وهو تصحيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت