فهرس الكتاب
والأعيان [1] كما يوصف به الفرض؛ لأن أكثر الناس إنما يتخيلون ذلك في الفرض خاصة دون النفل [2] .
قوله: (كالأذان) أي [3] : إذا كان سنة، وهو إذا لم يقصد به إظهار شعائر الإِسلام، وإنما قصد به الإعلام بدخول الوقت؛ لأنه إذا قصد به إظهار الإِسلام يكون [4] فرضًا، وإذا قصد به الإعلام بدخول الوقت [5] كان [6] سنة [7] .
(1) في ز وط:"وبالأعيان".
(2) في ط:"التنقل".
والخلاف في سنة الكفاية كالخلاف في فرض الكفاية؛ فقد اختلف فيها على قولين:
القول الأول: أنها مطلوبة من الكل عند الجمهور.
القول الثاني: أنها مطلوبة من البعض.
واختلف في هذا البعض:
فقيل: هو بعض مبهم.
وقيل: هو معين عند الله يسقط الطلب بفعله وبفعل غيره.
وقيل: من بعض قام بها.
انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 187، نهاية السول وحاشية الشيخ محمَّد بخيت 1/ 187 - 190.
(3) في ط:"يعني".
(4) في ط:"فيكون".
(5) في ط:"الاعلام بالوقت".
(6) في ز وط:"يكون سنة على الكفاية".
(7) اختلف العلماء في حكم الأذان على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه سنة مؤكدة وهو: قول الشافعي، وأبي حنيفة، وبعض المالكية، وبعض الحنابلة.
القول الثاني: أنه فرض كفاية، وهو قول: أكثر الحنابلة، وبعض المالكية. =