فهرس الكتاب

الصفحة 1446 من 3461

والأعيان [1] كما يوصف به الفرض؛ لأن أكثر الناس إنما يتخيلون ذلك في الفرض خاصة دون النفل [2] .

قوله: (كالأذان) أي [3] : إذا كان سنة، وهو إذا لم يقصد به إظهار شعائر الإِسلام، وإنما قصد به الإعلام بدخول الوقت؛ لأنه إذا قصد به إظهار الإِسلام يكون [4] فرضًا، وإذا قصد به الإعلام بدخول الوقت [5] كان [6] سنة [7] .

(1) في ز وط:"وبالأعيان".

(2) في ط:"التنقل".

والخلاف في سنة الكفاية كالخلاف في فرض الكفاية؛ فقد اختلف فيها على قولين:

القول الأول: أنها مطلوبة من الكل عند الجمهور.

القول الثاني: أنها مطلوبة من البعض.

واختلف في هذا البعض:

فقيل: هو بعض مبهم.

وقيل: هو معين عند الله يسقط الطلب بفعله وبفعل غيره.

وقيل: من بعض قام بها.

انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 187، نهاية السول وحاشية الشيخ محمَّد بخيت 1/ 187 - 190.

(3) في ط:"يعني".

(4) في ط:"فيكون".

(5) في ط:"الاعلام بالوقت".

(6) في ز وط:"يكون سنة على الكفاية".

(7) اختلف العلماء في حكم الأذان على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه سنة مؤكدة وهو: قول الشافعي، وأبي حنيفة، وبعض المالكية، وبعض الحنابلة.

القول الثاني: أنه فرض كفاية، وهو قول: أكثر الحنابلة، وبعض المالكية. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت