فهرس الكتاب

الصفحة 1447 من 3461

قوله: (والإِقامة) أي: إقامة الصلاة.

يعني: إقامة الصلاة في حق الجماعة، وأما إقامة الصلاة في حق المنفرد فهي سنة على الأعيان.

قوله: (والتسليم) أي: التحية بين الناس، وهو [1] السلام عليكم، أو سلام عليكم، يعني الابتداء به؛[لأن الابتداء بالسلام سنة على الكفاية على المشهور.

وقيل: فرض كفاية] [2] .

وأما رده [3] فهو: فرض كفاية على المشهور.

وقيل: هو [4] فرض عين.

[وقال ابن أبي زيد في رسالته: ورد السلام واجب، والابتداء به سنة مرغّب فيها، وقال: و[5] إذا سلم واحد من الجماعة أجزأ عنهم، وكذلك إن

= القول الثالث: بالتفصيل، وهو: أن الأذان على خمسة أنواع:

واجب، وهو أذان الجمعة، ومندوب، وهو لسائر الفرائض في المساجد، وحرام، وهو أذان المرأة، ومكروه، وهو الأذان للنوافل، ومباح، وهو أذان المنفرد، وقيل: مندوب.

انظر: القوانين الفقهية لابن جزي ص 45، الوسيط للغزالي، 2/ 563، المغني لابن قدامة 1/ 417.

(1) في ز:"وهي".

(2) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.

(3) في ز وط:"وأما رد السلام".

(4) "هو"ساقطة من ز وط.

(5) "الواو"ساقطة من ط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت