فهرس الكتاب
قوله: (والإِقامة) أي: إقامة الصلاة.
يعني: إقامة الصلاة في حق الجماعة، وأما إقامة الصلاة في حق المنفرد فهي سنة على الأعيان.
قوله: (والتسليم) أي: التحية بين الناس، وهو [1] السلام عليكم، أو سلام عليكم، يعني الابتداء به؛[لأن الابتداء بالسلام سنة على الكفاية على المشهور.
وقيل: فرض كفاية] [2] .
وأما رده [3] فهو: فرض كفاية على المشهور.
وقيل: هو [4] فرض عين.
[وقال ابن أبي زيد في رسالته: ورد السلام واجب، والابتداء به سنة مرغّب فيها، وقال: و[5] إذا سلم واحد من الجماعة أجزأ عنهم، وكذلك إن
= القول الثالث: بالتفصيل، وهو: أن الأذان على خمسة أنواع:
واجب، وهو أذان الجمعة، ومندوب، وهو لسائر الفرائض في المساجد، وحرام، وهو أذان المرأة، ومكروه، وهو الأذان للنوافل، ومباح، وهو أذان المنفرد، وقيل: مندوب.
انظر: القوانين الفقهية لابن جزي ص 45، الوسيط للغزالي، 2/ 563، المغني لابن قدامة 1/ 417.
(1) في ز:"وهي".
(2) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.
(3) في ز وط:"وأما رد السلام".
(4) "هو"ساقطة من ز وط.
(5) "الواو"ساقطة من ط.