فهرس الكتاب

الصفحة 1450 من 3461

قوله: (وما يفعل بالأموات من المندوبات) كتلقين المحتضر، وتوجيهه إلى القبلة [1] وإغماضه، وتحنيطه، وأما غسله، وكفنه، وحمله ودفنه [2] فذلك كله واجب.

قوله: (فهذه على الكفاية) أي: هذه الأمور الخمسة كلها مندوب إليها على الكفاية، أي: يكفي فيها من قام بها.

قوله: (وعلى الأعيان) أي [3] : وأما المندوبات على الأعيان كالوتر، والفجر، وصيام الأيام الفاضلة.

قال بعضهم: الأيام الفاضلة هي سبعة أيام في السنة.

وقال بعضهم: هي عشرة أيام.

وقال بعضهم: هي ثلاثة عشر يومًا.

من قال: هي سبعة أيام جمعت [4] في هذه الأبيات، وهي هذه [5] :

والجيم والياء من المحرم ... جيم رجب أيضًا وزك تفهم

ويه بشعبان وهك بالقعدة ... سابعها التاسع من ذي الحجة

= وقيل: بل هما سنة، وهو مذهب الشافعي وغيره.

وقيل: بل واجبان، وهو قول بعض العلماء.

(1) في ز:"القلبة".

(2) في ز وط:"وصلاته ودفنه".

(3) "أي"ساقطة من ط.

(4) في ز:"فقد جمعت".

(5) "وهي هذه"ساقطة من ز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت