فهرس الكتاب
قوله: (وما يفعل بالأموات من المندوبات) كتلقين المحتضر، وتوجيهه إلى القبلة [1] وإغماضه، وتحنيطه، وأما غسله، وكفنه، وحمله ودفنه [2] فذلك كله واجب.
قوله: (فهذه على الكفاية) أي: هذه الأمور الخمسة كلها مندوب إليها على الكفاية، أي: يكفي فيها من قام بها.
قوله: (وعلى الأعيان) أي [3] : وأما المندوبات على الأعيان كالوتر، والفجر، وصيام الأيام الفاضلة.
قال بعضهم: الأيام الفاضلة هي سبعة أيام في السنة.
وقال بعضهم: هي عشرة أيام.
وقال بعضهم: هي ثلاثة عشر يومًا.
من قال: هي سبعة أيام جمعت [4] في هذه الأبيات، وهي هذه [5] :
والجيم والياء من المحرم ... جيم رجب أيضًا وزك تفهم
ويه بشعبان وهك بالقعدة ... سابعها التاسع من ذي الحجة
= وقيل: بل هما سنة، وهو مذهب الشافعي وغيره.
وقيل: بل واجبان، وهو قول بعض العلماء.
(1) في ز:"القلبة".
(2) في ز وط:"وصلاته ودفنه".
(3) "أي"ساقطة من ط.
(4) في ز:"فقد جمعت".
(5) "وهي هذه"ساقطة من ز.