فهرس الكتاب
انتهى نصّه [1] .
قال المؤلف في القواعد: يرد على حد الواجب: بأن هذا اللاحق بالمجاهدين أو بغيرهم [2] كان له الترك إجماعًا من غير ذم، ومع ذلك فقد وصف فعله بالوجوب، وعدم الذم على تركه، وذلك مناقض لحد الواجب.
والجواب: أن الوجوب في هذه الصورة مشروط بالاتصال، [والاجتماع مع الفاعلين، فإن ترك مع الاجتماع أثم، والترك[3] ] [4] مع الاجتماع لا يتصور إلا بترك الجميع، والعقاب حينئذ متحقق، والقاعدة: أن الوجوب المشروط بشرط ينتفي [5] عند انتفاء ذلك الشرط، فإذا كان منفردًا عنهم [6] فشرط الوجوب مفقود: فينتفي الوجوب [7] .
قوله: (الثالثة: الأشياء المأمور بها على الترتيب، أو على البدل قد يحرم الجمع بينها [8] ؛ كالمباح، والميتة من المرتبات، وتزويج المرأة من أحد [9] الكفأين من المشروع على سبيل البدل، وقد يباح كالوضوء، والتيمم
(1) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 158.
(2) في ط:"وبغيرهم".
(3) المثبت من ط، وفي الأصل:"التراك".
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(5) في ط:"فيتفي".
(6) في ط:"عندهم".
(7) نقل المؤلف بالمعنى.
انظر: الفروق للقرافي الفرق الثالث عشر بين قاعدتي فرض الكفاية وفرض العين 1/ 117، 118.
(8) المثبت من"خ"و"ش"و"ز"وفي الأصل (بينهما) .
(9) "أحد"ساقطة من أ.