فهرس الكتاب

الصفحة 1455 من 3461

من المرتبات، والسترة من [1] أحد الثوبين من باب البدل، وقد يستحب [2] كخصال الكفارة في الظهار [3] من المرتبات [4] ، وخصال كفارة الحنث [5] مما شرع [6] على البدل).

ش: ذكر المؤلف في هذه الفائدة الثالثة [7] : أحكام المأمورات المرتبات، والمخيرات.

ومعنى المرتبات: هي الأشياء التي لا يجوز فعل الثاني منها إلا عند تعذر الأول، حسًا، أو شرعًا.

ومعنى المخيرات: هي الأشياء التي يتخير المكلف بينها.

فذكر المؤلف أن هذه المأمورات بجملتها [8] ، أعني: ذوات الترتيب، وذوات التخيير - لها ثلاثة أحكام بالنسبة إلى جمعها، وهي: تحريم جمعها، وإباحة جمعها، واستحباب جمعها.

مثال تحريم جمعها في المرتبات: كأكل المباح، وأكل الميتة؛ فلا يجوز الجمع بينهما؛ إذ لا يجوز الإقدام على أكل الميتة إلا عند تعذر أكل المباح.

(1) في ش وط:"والسترة بأحد الثوبين"، وفي أوخ:"والسترة بالثوبين".

(2) في ش:"وقد تستحب".

(3) في أ:"في الظهارة".

(4) "من المرتبات"ساقطة من أوخ وش.

(5) في ز:"الكفارة في الحنث".

(6) في خ وش:"فيما يشرع".

(7) في ط"الثلاثة".

(8) في ز:"بجملها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت