فهرس الكتاب
من المرتبات، والسترة من [1] أحد الثوبين من باب البدل، وقد يستحب [2] كخصال الكفارة في الظهار [3] من المرتبات [4] ، وخصال كفارة الحنث [5] مما شرع [6] على البدل).
ش: ذكر المؤلف في هذه الفائدة الثالثة [7] : أحكام المأمورات المرتبات، والمخيرات.
ومعنى المرتبات: هي الأشياء التي لا يجوز فعل الثاني منها إلا عند تعذر الأول، حسًا، أو شرعًا.
ومعنى المخيرات: هي الأشياء التي يتخير المكلف بينها.
فذكر المؤلف أن هذه المأمورات بجملتها [8] ، أعني: ذوات الترتيب، وذوات التخيير - لها ثلاثة أحكام بالنسبة إلى جمعها، وهي: تحريم جمعها، وإباحة جمعها، واستحباب جمعها.
مثال تحريم جمعها في المرتبات: كأكل المباح، وأكل الميتة؛ فلا يجوز الجمع بينهما؛ إذ لا يجوز الإقدام على أكل الميتة إلا عند تعذر أكل المباح.
(1) في ش وط:"والسترة بأحد الثوبين"، وفي أوخ:"والسترة بالثوبين".
(2) في ش:"وقد تستحب".
(3) في أ:"في الظهارة".
(4) "من المرتبات"ساقطة من أوخ وش.
(5) في ز:"الكفارة في الحنث".
(6) في خ وش:"فيما يشرع".
(7) في ط"الثلاثة".
(8) في ز:"بجملها".