فهرس الكتاب

الصفحة 1456 من 3461

وإلى هذا أشار المؤلف بقوله: (كالمباح والميتة من المرتب) [1] .

ومثال تحريم جمعها في المخيرات [2] : تزويج المرأة من أحد الكفأين؛ فإن الولي يتخير في تزويج وليته ممن شاء من الكفأين، ولا يجوز أن يزوجها [3] منهما معًا؛ إذ لا يجوز في الشريعة المحمدية أن يتزوج رجلان امرأة واحدة.

وإلى هذا أشار المؤلف بقوله: (وتزويج المرأة [4] من أحد الكفأين من المشروع على سبيل البدل) ، أي: على سبيل التخيير، أي: يتخير في [5] أيهما شاء.

ومثال إباحة الجمع بينهما في المرتبات: الوضوء والتيمم؛ [فيجوز الجمع بين الوضوء والتيمم] [6] .

قال المؤلف في الشرح: إباحة التيمم مع الوضوء معناه: صورة التيمم، أما التيمم الشرعي المبيح للصلاة فلا تتصور حقيقته [7] مع الوضوء؛ لأنه حينئذ غير مشروع طهارة، وإن أبيحت صورته [8] .

(1) في ز:"وأكل الميتة من المرتبات"، وفي ط:"والميتة من المرتبات".

(2) في ط:"التخييرات".

(3) في ط:"يتزوجها".

(4) "المرأة"ساقطة من ط.

(5) "في"ساقطة من ز.

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.

(7) في ز:"فلا تتوصو حقيقة"، وفي ط:"فلا تتصور حقيقة".

(8) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 159.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت