فهرس الكتاب
فإباحة التيمم في [1] الوضوء إذًا إنما هو من حيث الصورة لا من حيث المشروعية [2] .
وإلى هذا أشار المؤلف بقوله: وقد يباح، يعني: الجمع كالوضوء والتيمم من المرتبات.
ومثال إباحة الجمع في المخيرات: التستر [3] بأحد الثوبين الطاهرين في الصلاة، فإن المصلي يباح له أن يجمع بين الثوبين فيصلي بهما معًا، كما يجوز له أن يصلي بواحد منهما.
وإلى هذا أشار المؤلف بقوله: والسترة [4] بأحد الثوبين من باب البدل، أي: من باب التخيير.
ومثال استحباب الجمع [بينها] [5] في المرتبات: خصال الكفارة في الظهار؛ فإن المظاهر إن كان موسرًا ففرضه العتق، وإن كان [6] معسرًا [7] ففرضه الصيام، وإن كان عاجزًا ففرضه الإطعام، فإن المظاهر يستحب له أن يجمع بين الخصال الثلاثة [8] .
وإلى هذا أشار المؤلف بقوله: وقد يستحب لخصال الكفارة في الظهار من
(1) في ط وز:"منع".
(2) في ز:"المشروعة".
(3) في ز:"الستر".
(4) في ز:"والستر".
(5) المثبت من"ط"و"ز"وفي الأصل (بينهما) .
(6) "كان"ساقطة من ط.
(7) في ز:"موسرًا".
(8) في ز وط:"الثلاث".