فهرس الكتاب
الواجب أعلاها وأكثرها ثوابًا، وأما إذا لم يفعل منها شيئًا [1] :
فقيل: إن العقاب يكون على ترك أدناها؛ لأنه لو فعله لبرئت [2] الذمة [3] .
قال المؤلف في الشرح: كفارة الظهار مرتبة، وكفارة اليمين بالله تعالى [4] مخيرة، والكل يستحب الجمع [5] بين خصالها من العتق، والكسوة، والطعام، والصيام؛ لأنها مصالح وقربات تكثر وتجتمع [6] ، وإن كان بعضها إذا انفرد لا يجزئ في المرتبات [7] .
قوله: (فرع: اختار القاضي عبد الوهاب: أن [8] الأمر المعلق على الاسم يقتضي الاقتصار على أوله، والزائد على ذلك إِما مندوب، أو [9] ساقط) .
ش: هذا هو المطلب التاسع في الأمر المعلق على الاسم الذي له مراتب، هل يتعلق [10] بأولها [11] أو بآخرها؟
= أولها وهو ينوي أن يفعل سائرها، أو يفعل أولها، وهو ينوي به أداء فرضه دون سائرها، فإن قصد بذلك أداء فرضه كان هو الواجب.
(1) في ط:"يفعل شيئًا منها".
(2) في ز:"براءة".
(3) انظر: إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد الباجي 1/ 91.
(4) "تعالى"لم ترد في ز.
(5) في ط:"الجميع".
(6) في ز:"وتجمع".
(7) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 159.
(8) في ز:"بأن".
(9) في ز:"وأما".
(10) في ز:"يعلق".
(11) في ط:"أم".