فهرس الكتاب

الصفحة 1459 من 3461

الواجب أعلاها وأكثرها ثوابًا، وأما إذا لم يفعل منها شيئًا [1] :

فقيل: إن العقاب يكون على ترك أدناها؛ لأنه لو فعله لبرئت [2] الذمة [3] .

قال المؤلف في الشرح: كفارة الظهار مرتبة، وكفارة اليمين بالله تعالى [4] مخيرة، والكل يستحب الجمع [5] بين خصالها من العتق، والكسوة، والطعام، والصيام؛ لأنها مصالح وقربات تكثر وتجتمع [6] ، وإن كان بعضها إذا انفرد لا يجزئ في المرتبات [7] .

قوله: (فرع: اختار القاضي عبد الوهاب: أن [8] الأمر المعلق على الاسم يقتضي الاقتصار على أوله، والزائد على ذلك إِما مندوب، أو [9] ساقط) .

ش: هذا هو المطلب التاسع في الأمر المعلق على الاسم الذي له مراتب، هل يتعلق [10] بأولها [11] أو بآخرها؟

= أولها وهو ينوي أن يفعل سائرها، أو يفعل أولها، وهو ينوي به أداء فرضه دون سائرها، فإن قصد بذلك أداء فرضه كان هو الواجب.

(1) في ط:"يفعل شيئًا منها".

(2) في ز:"براءة".

(3) انظر: إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد الباجي 1/ 91.

(4) "تعالى"لم ترد في ز.

(5) في ط:"الجميع".

(6) في ز:"وتجمع".

(7) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 159.

(8) في ز:"بأن".

(9) في ز:"وأما".

(10) في ز:"يعلق".

(11) في ط:"أم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت