فهرس الكتاب

الصفحة 1466 من 3461

وهذا هو المشهور في المذهب [1] المالكي.

ومثاله أيضًا: قوله عليه السلام في الحضانة:"أنت أحق به ما لم تنكحي" [2] .

وهذه الأحقية [3] أدنى مراتبها: الإثغار [4] ، وأعلاها: البلوغ، و [5] المشهور هو [6] : البلوغ في المذهب المالكي.

[ومثاله أيضًا: قوله أنت عليّ حرام، فهل[7] يحمل على أعلى مراتب [8] التحريم؟ وهو: الثلاث، أو يحمل على أدناها [9] وهو الطلقة الواحدة؟] [10] .

ومثاله أيضًا: قوله تعالى: {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [11] :

(1) في ط:"كالمذهب".

(2) أخرجه أبو داود عن عبد الله بن عمرو، أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"أنت أحق به ما لم تنكحي".

انظر: سنن أبي داود كتاب الطلاق، باب أحق بالولد، رقم الحديث العام 2276 (2/ 707، 708) .

(3) في ز:"اللاحقية".

(4) في ط:"إثغار وأعلى".

(5) "الواو"ساقطة من ط.

(6) "هو"ساقطة من ز.

(7) في ط:"وهل".

(8) في ط:"المراتب".

(9) في ط:"أدنى المراتب".

(10) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.

(11) آية 6 من سورة النساء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت