فلا يجب على العبد في هذا تحصيل السلم [1] إجماعًا.
قوله: (فالقيد [2] الأول: احترازًا من أسباب الوجوب وشروطه [3] ، فإنها لا تجب إِجماعًا مع التوقف [4] .
أشار بهذا الكلام إلى شروط الوجوب، وهي: الأشياء التي يتوقف عليها الوجوب، فلا يجب على المكلف تحصيلها إجماعًا كالجماعة والإمام والاستطانة لصلاة الجمعة.
[قوله: (و[5] إِنما الخلاف فيما تتوقف [6] عليه الصحة بعد الوجوب) أشار بهذا الكلام إلى شروط الأداء، وهي: الأشياء التي تجب على المكلف بعد ورود الواجب؛ كالطهارة للصلاة، والسعي إلى الجمعة، والحج، وغير [7] ذلك, فشروط [8] الأداء إذًا هي محل الخلاف] [9] .
قوله: (والقيد الثاني: احترازًا [10] من توقف فعل العبد بعد وجوبه على تعلق علم الله تعالى، وإِرادته وقدرته بإِيجاده، ولا يجب على المكلف
(1) في ز:"المسلم".
(2) في ط:"فالمقيد".
(3) في خ وش:"وشروطه وانتفاء موانعه".
(4) في خ وش:"مع التوقف عليها"، وفي ط:"مع التوقف وإنما الخلاف فيما تتوقف عليه الصحة بعد الوجوب"
(5) "الواو"ساقطة من ز.
(6) "فيما تتوقف"ساقط من ز.
(7) في ز:"أو الحج أو غير ذلك".
(8) في ز:"من شروط".
(9) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(10) المثبت من أوخ وش وط، ولم ترد:"احترازًا"في الأصل وز.