قوله: (ثم الوسيلة إِما [1] أن يتوقف عليها القصد في ذاته أو لا يتوقف) .
ش: هذا هو المطلب الثاني في أقسام الوسيلة، قسمها المؤلف أولًا على قسمين، ثم قسمها آخرًا على: خمسة أقسام.
وذلك [2] أنه قسم الوسيلة التي يتوقف [3] عليها المقصد في ذاته على ثلاثة أقسام وهي:
الشرعي، والعرفي، والعقلي.
وقسم الوسيلة التي يتوقف عليها بواسطة [4] على قسمين:
وسيلة بسبب الاشتباه.
ووسيلة بسبب تيقن الاستيفاء [5] .
قوله: (إِما أن يتوقف عليها المقصد في ذاته) .
ش: أي أحد القسمين وسيلة يتوقف عليها المقصد، في ذات المقصد أي: في نفس المقصد لا [6] لأمر خارج عن ذات المقصد [7] ، أي: يتوقف عليها المقصد [8] بالنظر إلى ذاته لا بالنظر إلى خارج [9] عن ذات المقصد (8) .
(1) في ط:"إنما".
(2) في ط:"وذا".
(3) في ط:"توقف".
(4) في ط:"بواسط".
(5) في ط:"الاستيقاع".
(6) في ط:"أي لا لأمر".
(7) في ط:"المقصود".
(8) في ط:"المقصود".
(9) في ز:"إلى أمر خارج".