فهرس الكتاب

الصفحة 1485 من 3461

قوله: (ثم الوسيلة إِما [1] أن يتوقف عليها القصد في ذاته أو لا يتوقف) .

ش: هذا هو المطلب الثاني في أقسام الوسيلة، قسمها المؤلف أولًا على قسمين، ثم قسمها آخرًا على: خمسة أقسام.

وذلك [2] أنه قسم الوسيلة التي يتوقف [3] عليها المقصد في ذاته على ثلاثة أقسام وهي:

الشرعي، والعرفي، والعقلي.

وقسم الوسيلة التي يتوقف عليها بواسطة [4] على قسمين:

وسيلة بسبب الاشتباه.

ووسيلة بسبب تيقن الاستيفاء [5] .

قوله: (إِما أن يتوقف عليها المقصد في ذاته) .

ش: أي أحد القسمين وسيلة يتوقف عليها المقصد، في ذات المقصد أي: في نفس المقصد لا [6] لأمر خارج عن ذات المقصد [7] ، أي: يتوقف عليها المقصد [8] بالنظر إلى ذاته لا بالنظر إلى خارج [9] عن ذات المقصد (8) .

(1) في ط:"إنما".

(2) في ط:"وذا".

(3) في ط:"توقف".

(4) في ط:"بواسط".

(5) في ط:"الاستيقاع".

(6) في ط:"أي لا لأمر".

(7) في ط:"المقصود".

(8) في ط:"المقصود".

(9) في ز:"إلى أمر خارج".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت