فهرس الكتاب

الصفحة 1486 من 3461

وقوله: (أو لا يتوقف) أي: والقسم الآخر: وسيلة لا يتوقف عليها المقصد في [1] ذاته [2] ، بل يتوقف عليها المقصد [3] لأمر آخر خارج عن ذات المقصد [4] .

قوله: (فالأول [5] : إِما شرعي كالصلاة على الطهارة) .

أي: تتوقف صحة الصلاة على حصول [6] الطهارة شرعًا، لقوله [7] عليه السلام:"لا صلاة [8] إلا بطهور [9] "هذا توقف شرعي.

قال المؤلف في الشرح: أريد بهذا التوقف الشرعي كما قاله إمام الحرمين [10] : أنه إذا تقرر: أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، ثم ورد الأمر بعد ذلك بصلاة ركعتين، فإنه تجب [11] الطهارة، أما من غير هذا الوجه فلا،

(1) "في"ساقطة من ط.

(2) في ز:"لا في ذاته".

(3) في ط:"المقصود".

(4) في ط:"المقصود".

(5) "فالأول"ساقطة من ز، وفي أوخ وش:"والأول".

(6) "حصول"ساقطة من ط.

(7) في ط:"قوله".

(8) في ط:"الصلاة".

(9) المثبت من ز وط، وفي الأصل:"إلا بطهارة".

(10) يقول إمام الحرمين: فإذا ثبت في الشرع افتقار صحة الصلاة إلى الطهارة فالأمر بالصلاة الصحيحة يتضمن أمرًا بالطهارة لا محالة.

انظر: البرهان 1/ 257.

(11) في ط:"لا تجب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت