فهرس الكتاب
ابن القصار: مثلهما إن كثر، ومثل ابن مسلمة إن قلّت [1] .
فإن تغير اجتهاده بعلم عمل عليه، وبظن: قولان كالقبلة.
وإذا اختلف اجتهاد رجلين في ذلك: لم يجز أن يؤم أحدهما الآخر ويتحرى في الثياب.
وقال ابن الماجشون: يصلي بعدد النجس وزيادة ثوب [2] . انتهى نصه [3] .
ذكر [4] ابن الحاجب في الأواني المشتبهة [5] خمسة أقوال، وسكت عن قول سادس، وهو: التطهر بعدد النجس وزيادة إناء، كما قيل في الثياب المشتبهة [6] .
قال ابن عبد السلام: وهذا القول هو الأولى؛ لأنه يمكن التوصل به [7] إلى يقين الطهارة [8] .
قوله: (والمذكاة بالميتة) .
هذا مثال ثالث للوسيلة التي توقف [9] المقصد عليها بواسطة الالتباس
(1) انظر: عيون الأدلة لابن القصار كتاب الطهارة (3/ 857) تحقيق د. عبد الحميد السعودي.
(2) في ز:"ثوب صلاة".
(3) انظر: الفروع لابن الحاجب ورقة 3 مخطوط بالخزانة العامة بالرباط رقم 887 د.
(4) في ط:"وذكر".
(5) في ط:"المشبهة"وهو تصحيف.
(6) في ط:"المتسبهه".
(7) "به"ساقطة من ز.
(8) انظر: تنبيه الطالب لفهم ألفاظ جامع الأمهات لابن عبد السلام (الجزء الأول ورقة 11/ أ) نسخة مصورة فلميًا في معهد المخطوطات بالكويت رقم 50.
(9) في ز:"يتوقف".