فهرس الكتاب

الصفحة 1491 من 3461

ابن القصار: مثلهما إن كثر، ومثل ابن مسلمة إن قلّت [1] .

فإن تغير اجتهاده بعلم عمل عليه، وبظن: قولان كالقبلة.

وإذا اختلف اجتهاد رجلين في ذلك: لم يجز أن يؤم أحدهما الآخر ويتحرى في الثياب.

وقال ابن الماجشون: يصلي بعدد النجس وزيادة ثوب [2] . انتهى نصه [3] .

ذكر [4] ابن الحاجب في الأواني المشتبهة [5] خمسة أقوال، وسكت عن قول سادس، وهو: التطهر بعدد النجس وزيادة إناء، كما قيل في الثياب المشتبهة [6] .

قال ابن عبد السلام: وهذا القول هو الأولى؛ لأنه يمكن التوصل به [7] إلى يقين الطهارة [8] .

قوله: (والمذكاة بالميتة) .

هذا مثال ثالث للوسيلة التي توقف [9] المقصد عليها بواسطة الالتباس

(1) انظر: عيون الأدلة لابن القصار كتاب الطهارة (3/ 857) تحقيق د. عبد الحميد السعودي.

(2) في ز:"ثوب صلاة".

(3) انظر: الفروع لابن الحاجب ورقة 3 مخطوط بالخزانة العامة بالرباط رقم 887 د.

(4) في ط:"وذكر".

(5) في ط:"المشبهة"وهو تصحيف.

(6) في ط:"المتسبهه".

(7) "به"ساقطة من ز.

(8) انظر: تنبيه الطالب لفهم ألفاظ جامع الأمهات لابن عبد السلام (الجزء الأول ورقة 11/ أ) نسخة مصورة فلميًا في معهد المخطوطات بالكويت رقم 50.

(9) في ز:"يتوقف".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت