فهرس الكتاب

الصفحة 1507 من 3461

امرأته [1] الكتابية أم لا [2] ؟

ومنها: الكافر إذا أسلم في آخر الوقت هل يقدر له ما يحتاج إليه من الطهارة [3] ، وستر العورة، أو يقدر له من حين إسلامه [4] ؟

سبب الخلاف في الجميع الخطاب وعدمه.

انظر [5] تمام المسألة في: شرح [6] المحصول للمؤلف [7] .

(1) في ط:"زوجته".

(2) في ط وز:"أم لا قولان".

(3) في ط:"الطهار".

(4) في ز وط:"إسلامه قولان".

(5) في ز:"وانظر".

(6) "المسألة في شرح"ساقط من ز.

وفي ط:"انظر شرح المحصول للمؤلف. ش: قوله:"إن المصدر"."

(7) يقول القرافي في نفائس الأصول: قوله:"واعلم أنه لا أثر في الأحكام المتعلقة بالنهى لأنها لا تصل لا حالة الكفر ولا بعد الإسلام".

قلنا: بل يظهر أثره في الدنيا من وجوه:

أحدها: أنه قد يكون ذلك سببًا لإسلامه؛ لأنه جاء في الحديث:"إن الرجل ليختم له بالكفر بسبب كثرة ذنوبه"ومقتضى ذلك أن يختم له بالإسلام بسبب كثرة خيره وبره.

وثانيها: أن الإسلام يكون أوقع في صدره إذا كان كثير الفساد والفسوق والفجور مضافًا إلى الكفر، فإذا علم أن الإسلام يجبّ ذلك كله كان ميله إلى الإسلام أشد.

وثالثها: أنه يتجه اختلاف العلماء في استحباب إخراج زكاة الفطر إذا أسلم في أيام الفطر.

ورابعها: أنه يتجه إقامة الحدود عليهم، لا سيما الرجم عند الشافعي؛ فإن العقوبات مع المعصية والمخالفات حتى تلك الجنايات مناسبة أما أنَّا نعاقبه وهو لم يعص بذلك =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت