فهرس الكتاب

الصفحة 1521 من 3461

النهي اكتفاءً بما تقدم له في مسمى الأمر؛ لأن النهي مقابل الأمر [1] ، والأشياء تعرف بمقابلاتها وأضدادها، ولم يتعرض المؤلف ها هنا إلا لمسمى مسماه كما قلنا، والمراد بمسمى المسمى هو: الحكم؛ أعني: حكم النهي، تقديره: الفصل الأول: في حكم مسماه على حذف المضاف.

قوله: (وهو عندنا للتحريم، وفيه من الخلاف ما سبق في الأوامر) .

ش: قوله: (وهو عندنا للتحريم) معناه: وحكم مسماه عندنا للتحريم.

قوله: (عندنا) أي [2] : نحن المالكية، ولا خلاف أن النهي مجاز في غير التحريم والكراهة، وإنما الخلاف في ظهوره في [3] أحدهما على سبعة مذاهب.

قوله: (وفيه من الخلاف ما سبق في [4] الأوامر) أي: في حكم مسمى النهي من الخلاف ما سبق [5] ذكره في باب الأوامر؛ وذلك أنه ذكر في الأوامر سبعة مذاهب ذكر منها أربعة في الأصل، وذكر ثلاثة أخرى في الشرح.

لأنه قال في الشرح: و [6] في الأمر سبعة مذاهب: للوجوب، للندب، للقدر المشترك بينهما، مشترك بينهما [7] ، لأحدهما لا يعلم حاله، للإباحة،

(1) في ز وط:"للأمر".

(2) "أي"ساقطة من ز وط.

(3) "في"ساقطة من ز.

(4) في ط:"من".

(5) في ط:"ما تقدم".

(6) "الواو"ساقطة من ز وط.

(7) "مشترك بينهما"ساقطة من ز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت