فهرس الكتاب
النهي اكتفاءً بما تقدم له في مسمى الأمر؛ لأن النهي مقابل الأمر [1] ، والأشياء تعرف بمقابلاتها وأضدادها، ولم يتعرض المؤلف ها هنا إلا لمسمى مسماه كما قلنا، والمراد بمسمى المسمى هو: الحكم؛ أعني: حكم النهي، تقديره: الفصل الأول: في حكم مسماه على حذف المضاف.
قوله: (وهو عندنا للتحريم، وفيه من الخلاف ما سبق في الأوامر) .
ش: قوله: (وهو عندنا للتحريم) معناه: وحكم مسماه عندنا للتحريم.
قوله: (عندنا) أي [2] : نحن المالكية، ولا خلاف أن النهي مجاز في غير التحريم والكراهة، وإنما الخلاف في ظهوره في [3] أحدهما على سبعة مذاهب.
قوله: (وفيه من الخلاف ما سبق في [4] الأوامر) أي: في حكم مسمى النهي من الخلاف ما سبق [5] ذكره في باب الأوامر؛ وذلك أنه ذكر في الأوامر سبعة مذاهب ذكر منها أربعة في الأصل، وذكر ثلاثة أخرى في الشرح.
لأنه قال في الشرح: و [6] في الأمر سبعة مذاهب: للوجوب، للندب، للقدر المشترك بينهما، مشترك بينهما [7] ، لأحدهما لا يعلم حاله، للإباحة،
(1) في ز وط:"للأمر".
(2) "أي"ساقطة من ز وط.
(3) "في"ساقطة من ز.
(4) في ط:"من".
(5) في ط:"ما تقدم".
(6) "الواو"ساقطة من ز وط.
(7) "مشترك بينهما"ساقطة من ز.