فهرس الكتاب

الصفحة 1523 من 3461

ثامنًا [1] : بالفرق بين الأمر والنهي[فيحمل النهي على التحريم، ويحمل الأمر على الندب؛ لأن عناية العقلاء وصاحب الشرع بدرء المفاسد أشد من عنايتهم بالمصالح.

والنهي يعتمد المفاسد، والأمر يعتمد المصالح فنقول إذًا: في حكم كل واحد من الأمر والنهي سبعة مذاهب.

فإذا جمعت بين الأمر [2] والنهي قلت: ثمانية أقوال:

ثامنها: الفرق بين الأمر والنهي [3] ] [4] .

والمشهور من هذ الأقوال الثمانية [5] هو: التحريم.

حجة [6] [القول بتقوية هذا المذهب الذي هو التحريم] [7] : أن السيد إذا قال لعبده: لا تفعل كذا، فإن فعله [8] استحق الذم والتوبيخ فدل ذلك على التحريم.

قوله: (واختلف العلماء في إِفادته للتكرار [9] وهو المشهور من

(1) في ط:"قولًا ثامنًا في الملخص".

(2) المثبت من ز، وفي الأصل:"الأمور".

(3) نقل المؤلف بالمعنى، انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 168.

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.

(5) انظر المصادر السابقة التي ذكرتها في موضوع صيغة الأمر (2/ 452) من هذا الكتاب.

(6) في ز وط:"حجته".

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من ز وط.

(8) في ز:"فعل".

(9) في خ وش:"التكرار".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت