ثامنًا [1] : بالفرق بين الأمر والنهي[فيحمل النهي على التحريم، ويحمل الأمر على الندب؛ لأن عناية العقلاء وصاحب الشرع بدرء المفاسد أشد من عنايتهم بالمصالح.
والنهي يعتمد المفاسد، والأمر يعتمد المصالح فنقول إذًا: في حكم كل واحد من الأمر والنهي سبعة مذاهب.
فإذا جمعت بين الأمر [2] والنهي قلت: ثمانية أقوال:
ثامنها: الفرق بين الأمر والنهي [3] ] [4] .
والمشهور من هذ الأقوال الثمانية [5] هو: التحريم.
حجة [6] [القول بتقوية هذا المذهب الذي هو التحريم] [7] : أن السيد إذا قال لعبده: لا تفعل كذا، فإن فعله [8] استحق الذم والتوبيخ فدل ذلك على التحريم.
قوله: (واختلف العلماء في إِفادته للتكرار [9] وهو المشهور من
(1) في ط:"قولًا ثامنًا في الملخص".
(2) المثبت من ز، وفي الأصل:"الأمور".
(3) نقل المؤلف بالمعنى، انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 168.
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(5) انظر المصادر السابقة التي ذكرتها في موضوع صيغة الأمر (2/ 452) من هذا الكتاب.
(6) في ز وط:"حجته".
(7) ما بين المعقوفتين ساقط من ز وط.
(8) في ز:"فعل".
(9) في خ وش:"التكرار".