فهرس الكتاب

الصفحة 1528 من 3461

فعلى مقتضى هذه القاعدة أن القائل بالتكرار في النهي يقول: هذا تعليق عامّ على عامّ؛ لأنه مأمور بجميع المتروك [1] في جميع الأزمنة، والقائل بعدم التكرار في النهي يقول: هذا تعليق مطلق على عامّ؛ لأنه مأمور بترك واحد في جميع الأزمنة [2] .

فالمطلوب [3] في النهي على هذا ترك واحد في جميع الأزمان، فلا يجوز أن يلابس المنهي عنه أصلًا، فمتى لابسه تحقق العصيان [4] .

وهذا الجواب فيه نظر؛ لأنه يقتضي ألا فرق بين القولين؛ لأن القائل بالتكرار والقائل بعدم التكرار كل واحد منهما يمنع ملابسة المنهيّ عنه على الدوام.

قال بعضهم: هذا السؤال الذي أورده [5] الشهاب - رحمه الله - [لا يرد؛ لأن البحث في التكرار وعدمه إنما هو في مقتضى اللغة، وأما نواهي الشرع فلا نزاع أنها[6] تقتضي الدوام والتكرار، فلما رد الشهاب رحمه الله] [7] البحث اللغوي إلى القضية الشرعية تعرض له الإشكال، والله أعلم.

قوله: (وعلى القول [8] بعدم إفادته وهو مذهب الإِمام فخر الدين لا يفيد الفور عنده) .

(1) في ز وط:"المشترك".

(2) في ز وط:"الأزمان".

(3) في ز:"فالمطلق".

(4) نقل المؤلف جواب الشيخ ابن عبد السلام من شرح التنقيح للقرافي ص 169.

(5) في ط:"أورد".

(6) في ز:"أنه".

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.

(8) "وعلى القول"ساقطة من"ز".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت