ش: هذا هو المطلب الثالث: وهو قولنا: هل يقتضي الفور أم لا؟
ومعنى الفور: تعجيل [1] الانتهاء عن المنهي [2] عنه.
ذكر [3] المؤلف في الشرح: أنّا إذا فرعنا على القول بالتكرار [4] فإنه يقتضي الفور قطعًا؛ لأن الزمان الحاضر مندرج في التكرار، وإن فرعنا على عدم التكرار ففيه قولان:
قيل: يتعيّن الترك لذلك المعنى في الزمان الحاضر.
وقيل: لا يتعين له إلا بدليل منفصل [5] .
حجة القول بالفور: حملًا على الأمر بأولى [6] وأحرى.
وحجة عدم الفور: أن النهي إنما يدل على مطلق الترك، ومطلق الترك أعم من الزمان الحاضر، والزمان المستقبل، فالدال على الأعم غير دال على الأخص [7] .
قوله: (ومتعلقه: فعل ضد المنهي عنه؛ لأن العدم غير مقدور، وعند [8] أبي هاشم: عدم المنهي عنه [9] .
(1) "تعجيل"ساقطة من ط.
(2) في ط:"النهي".
(3) في ز وط:"فذكر".
(4) "بالتكرار"ساقطة من ز.
(5) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 171.
(6) في ز:"بالأولى".
(7) انظر: شرح التنقيح للمسطاسي ص 76.
(8) في ش:"وعن أبي هاشم".
(9) كلمة"عنه"ساقطة من أ.