فهرس الكتاب

الصفحة 1529 من 3461

ش: هذا هو المطلب الثالث: وهو قولنا: هل يقتضي الفور أم لا؟

ومعنى الفور: تعجيل [1] الانتهاء عن المنهي [2] عنه.

ذكر [3] المؤلف في الشرح: أنّا إذا فرعنا على القول بالتكرار [4] فإنه يقتضي الفور قطعًا؛ لأن الزمان الحاضر مندرج في التكرار، وإن فرعنا على عدم التكرار ففيه قولان:

قيل: يتعيّن الترك لذلك المعنى في الزمان الحاضر.

وقيل: لا يتعين له إلا بدليل منفصل [5] .

حجة القول بالفور: حملًا على الأمر بأولى [6] وأحرى.

وحجة عدم الفور: أن النهي إنما يدل على مطلق الترك، ومطلق الترك أعم من الزمان الحاضر، والزمان المستقبل، فالدال على الأعم غير دال على الأخص [7] .

قوله: (ومتعلقه: فعل ضد المنهي عنه؛ لأن العدم غير مقدور، وعند [8] أبي هاشم: عدم المنهي عنه [9] .

(1) "تعجيل"ساقطة من ط.

(2) في ط:"النهي".

(3) في ز وط:"فذكر".

(4) "بالتكرار"ساقطة من ز.

(5) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 171.

(6) في ز:"بالأولى".

(7) انظر: شرح التنقيح للمسطاسي ص 76.

(8) في ش:"وعن أبي هاشم".

(9) كلمة"عنه"ساقطة من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت