متعلَّقان بفتح اللام، فإذا قلنا: النهي عن الشيء أمر بضده فهو: بحث في [1] المتعلِّقات - بكسر اللام - هل هو ذلك أو غيره؟
ثم إذا تقرر [2] بيننا شيء في المتعلِّقات [3] - بكسر اللام - من اتحاد أو تعداد أمكننا بعد ذلك أن نختلف في المتعلَّقات [4] - بفتح اللام - هل المتعلق نفس العدم أو الضد؟ فهذه مسألة أخرى وليس عين المسألة الأولى. انتهى نصه [5] .
يعني: أن البحث في إحدى المسألتين في المتعلِّق بالكسر، والبحث في الأخرى [6] في المتعلَّق بالفتح.
(1) في ز:"عن".
(2) في ط:"تقول".
(3) في ز:"المعلقات".
(4) في ط وز:"المعلقات".
(5) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 172، وانظر أيضًا: الإبهاج في شرح المنهاج 2/ 71.
(6) في ز:"الآخر".