قوله: (لنا: أن النهي إِنما يكون لدرء المفاسد [1] الكائنة في المنهي عنه، والمتضمن [2] للمفسدة [3] فاسد) .
ش: هذا دليل عقلي يدل على اقتضاء النهي الفساد مطلقًا لا في العبادات ولا في العادات [4] .
وبيانه أن تقول [5] بالقياس الجلي: المنهي عنه متضمن للمفسدة، وكل ما تضمن مفسدة فهو فاسد، ينتج [6] لك: المنهي عنه فاسد، حذف المؤلف المقدمة الصغرى لظهورها.
قوله: (ومعنى الفساد [7] في العبادات: وقوعها على نوع من الخلل يوجب [8] بقاء الذمة مشغولة بها، وفي المعاملات: عدم ترتب آثارها عليها إِلا أن يتصل بها ما يقرر آثارها من التصرفات، على تفصيل يأتي [9] على أصولنا في البيع وغيره) .
ش: لما ذكر المؤلف أن النهي يقتضي الفساد في العبادات والمعاملات أراد
(1) في ش:"المفسدة".
(2) في أ:"والمتضمنة".
(3) في خ:"للمفاسد".
(4) في ط:"العادة".
(5) في ز:"نقول".
(6) في ز:"فينتج".
(7) في ط:"المفاسد".
(8) في ز:"بوجوب".
(9) "من التصرفات على تفصيل يأتي"ساقط من أوخ وش.