فهرس الكتاب

الصفحة 1553 من 3461

والوقف، وغير ذلك.

وفائدة الإجارة: التمكن من المنافع.

وفائدة القراض: التمكن من استحقاق الربح وعدم الضمان.

وفائدة النكاح: التمكن من أنواع الاستمتاع، وغير ذلك.

قوله: (إِلا أن يتصل بها ما يقرر آثارها من التصرفات [1] على تفصيل يأتي على أصولنا في البيع، وغيره) يعني أن النهي يدل على فساد المنهي عنه، فيجب فسخه إلا أن [2] يتصل بتلك العقود المنهي عنها: التصرفات [3] التي تقرر آثارها؛ أي التصرفات [4] التي تثبت [5] فوائدها؛ أي فوائد العقود.

والمراد بتلك [6] التصرفات التي تثبت العقود الفاسدة [7] أربعة أشياء وهي:

حوالة الأسواق، وتلف العين، ونقصانها، وتعلق حق الغير بها [8] .

فإن العقد الفاسد إذا اتصل به [9] أحد هذه العوارض الأربعة

(1) في ز:"التصريف".

(2) "أن"ساقطة من ط.

(3) في ز:"من التصريفات".

(4) في ز:"التصريفات".

(5) في ز:"ثبتت".

(6) "بتلك"ساقطة من ط.

(7) في ط:"المفاسدة".

(8) ذكر هذه الأربعة القرافي في شرح التنقيح ص 175.

(9) في ط:"بها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت