فهرس الكتاب
والوقف، وغير ذلك.
وفائدة الإجارة: التمكن من المنافع.
وفائدة القراض: التمكن من استحقاق الربح وعدم الضمان.
وفائدة النكاح: التمكن من أنواع الاستمتاع، وغير ذلك.
قوله: (إِلا أن يتصل بها ما يقرر آثارها من التصرفات [1] على تفصيل يأتي على أصولنا في البيع، وغيره) يعني أن النهي يدل على فساد المنهي عنه، فيجب فسخه إلا أن [2] يتصل بتلك العقود المنهي عنها: التصرفات [3] التي تقرر آثارها؛ أي التصرفات [4] التي تثبت [5] فوائدها؛ أي فوائد العقود.
والمراد بتلك [6] التصرفات التي تثبت العقود الفاسدة [7] أربعة أشياء وهي:
حوالة الأسواق، وتلف العين، ونقصانها، وتعلق حق الغير بها [8] .
فإن العقد الفاسد إذا اتصل به [9] أحد هذه العوارض الأربعة
(1) في ز:"التصريف".
(2) "أن"ساقطة من ط.
(3) في ز:"من التصريفات".
(4) في ز:"التصريفات".
(5) في ز:"ثبتت".
(6) "بتلك"ساقطة من ط.
(7) في ط:"المفاسدة".
(8) ذكر هذه الأربعة القرافي في شرح التنقيح ص 175.
(9) في ط:"بها".