الشريعة [1] [2] .
قوله: (وقال الإمام فخر الدين: إِن اختص الجمع بالذكور فلا يتناول الإِناث ...) إلى آخره.
حاصل كلام الإمام: أن الخطاب على ثلاثة أقسام: إما مختص، وإما متميز بعلامة، وإما غير مختص ولا متميز بعلامة [3] .
فالقسم الأول، الذي هو المختص، فلا يخلو: إما أن يختص بالذكور [4] ، وإما أن يختص بالإناث، فالمختص بالذكور لا يتناول الإناث، والمختص بالإناث لا يتناول الذكور [5] .
وإلى هذا القسم الأول، الذي هو المختص أشار المؤلف بقوله:"إن اختص الجمع بالذكور فلا يتناول الإناث، وبالعكس".
ومعنى قوله: (وبالعكس) : أي: إن اختص بالإناث [6] فلا يتناول الذكور.
قوله: (كشواكر وشكر) هذان مثلان للمختص:
أحدهما: مثال للمختص بالمؤنث [وهو: شواكر] [7] .
(1) في ط:"الشرعية".
(2) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 198.
(3) انظر: المحصول ج 1 ق 2 ص 621، 622.
(4) في ط:"بالذكورة".
(5) في ط:"الذكورة".
(6) في ز:"الجمع بالإثاث".
(7) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.