فهرس الكتاب

الصفحة 1707 من 3461

الشريعة [1] [2] .

قوله: (وقال الإمام فخر الدين: إِن اختص الجمع بالذكور فلا يتناول الإِناث ...) إلى آخره.

حاصل كلام الإمام: أن الخطاب على ثلاثة أقسام: إما مختص، وإما متميز بعلامة، وإما غير مختص ولا متميز بعلامة [3] .

فالقسم الأول، الذي هو المختص، فلا يخلو: إما أن يختص بالذكور [4] ، وإما أن يختص بالإناث، فالمختص بالذكور لا يتناول الإناث، والمختص بالإناث لا يتناول الذكور [5] .

وإلى هذا القسم الأول، الذي هو المختص أشار المؤلف بقوله:"إن اختص الجمع بالذكور فلا يتناول الإناث، وبالعكس".

ومعنى قوله: (وبالعكس) : أي: إن اختص بالإناث [6] فلا يتناول الذكور.

قوله: (كشواكر وشكر) هذان مثلان للمختص:

أحدهما: مثال للمختص بالمؤنث [وهو: شواكر] [7] .

(1) في ط:"الشرعية".

(2) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 198.

(3) انظر: المحصول ج 1 ق 2 ص 621، 622.

(4) في ط:"بالذكورة".

(5) في ط:"الذكورة".

(6) في ز:"الجمع بالإثاث".

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت