فهرس الكتاب

الصفحة 1725 من 3461

و [1] قوله عليه السلام:"النساء شقائق [2] الرجال" [3] ، يعني: أن الخلقة فيهم واحدة، وأن الحكم عليهم بالشريعة سواء.

وأما الإجماع: فقد انعقد الإجماع قبل الإمام فخر الدين وبعده على أن [4] النساء والرجال سواء في [التكاليف] [5] الشرعية، إلا ما دل عليه الدليل [6] .

وأما دليل النقل الذي استدل به: وهو قوله تعالى: {ومِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفسِكُمْ أَزوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا} [7] فلا دليل فيه؛ لأن كون النساء مخلوقة

(1) "الواو"ساقطة من ز.

(2) في ز:"سقائل".

(3) أخرجه أبو داود عن عائشة قالت: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يجد البلل، ولا يذكر احتلامًا؟ قال:"يغتسل"، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل؟ قال:"لا غسل عليه"، فقالت أم سليم: المرأة ترى ذلك، أعليها غسل؟ قال:"نعم، إنما النساء شقائق الرجال".

كتاب الطهارة، باب في الرجل يجد البلة في منامه، رقم الحديث العام 236، 1/ 61.

وأخرجه الإمام أحمد عن عائشة في المسند (6/ 256) .

وأخرجه الدارمي في سننه من طريق آخر عن أنس، وفيه: قالت أم سلمة: وللنساء ماء يا رسول الله؟ قال:"نعم، فأين يشبههن الولد، إنما هن شقائق الرجال"كتاب الطهارة، باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل (1/ 165) .

(4) "أن"ساقة ط من ط.

(5) الثبت بين المعقوفتين من ز، وفي الأصل:"التكليف".

(6) في ز:"دليل".

(7) آية رقم 21 من سورة الروم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت