فهرس الكتاب
الكتاب، بل أوجب [1] عليهن استفتاء العلماء [2] ، فهذا تصريح منه بأن المرأة مخالفة للرجل في الحكم [3] .
قال المسطاسي: وهذا كله باطل، بل المرأة والرجل سواء في الحكم بالتكليف الشرعي [4] ، والدليل على استوائهما [5] الكتاب، والسنة، والإحماع:
فالكتاب: قوله تعالى: {وَمَا خَلَقتُ الْجِنَّ وَالإنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ} [6] .
معناه: إلا لأمرهم بعبادتي؛ لأن لفظ الإنسان [7] موضوع للذكر والأنثى.
وقوله تعالى: {وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا} [8] ، ولا فرق في ذلك بين ذكر وأنثى.
ومن السنة [قوله عليه السلام:"حكمي على الواحد منكم[9] حكمي على الجماعة"] [10] .
(1) في ز:"يجب".
(2) نقل المؤلف بالمعنى. انظر: المحصول ج 1 ق 3 ص 333.
(3) انظر: شرح التنقيح للمسطاسي ص 109.
(4) "الشرعي"ساقطة من ز.
(5) في ط:"استوائهما في التكليف".
(6) آية رقم 56 من سورة الذاريات.
(7) في ط وز:"الإنس".
(8) آية رقم 59 من سورة النور.
(9) "منكم"ساقطة من ز.
(10) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.