فهرس الكتاب

الصفحة 1811 من 3461

و [1] الصفة [2] ، والغاية [3] .

مثال الشرط: اقتلوا المشركين إن حاربوا.

ومثال الاستثناء: اقتلوا المشركين إلا أن يتركوا الحرابة.

فالشرط والاستثناء يقصران القتل على المحاربين، ويخرج منه القتل في حالة عدم الحرابة، ولولا الشرط والاستثناء لعم القتل جميع الأحوال لغة [4] ، ولم يحصل لنا العلم بعدم القتل عند عدم الحرابة، فكان الشرط أو الاستثناء [5] مخصصًا للعموم.

وأما على قاعدة المؤلف من كون العام في الأشخاص هو مطلق في الأحوال فإنه تقضي [6] : أن يكون الشرط مقيدًا لتلك الحالة المطلقة لا مخصصًا، وكذلك الاستثناء، والصفة، والغاية.

(1) "الواو"ساقطة من ط.

(2) انظر تفصيل الكلام في الصفة في: شرح العضد على ابن الحاجب 2/ 146، المحصول ج 1 ق 3 ص 105، المستصفى 2/ 204، الإحكام للآمدي 2/ 312، جمع الجوامع 2/ 23، المعتمد 1/ 239، نهاية السول 2/ 242، شرح الكوكب المنير 3/ 347، 348، فواتح الرحموت 1/ 344، إرشاد الفحول ص 153.

(3) انظر تفصيل الكلام في الغاية في: شرح العضد على ابن الحاجب 2/ 146، المحصول ج 1 ق 3 ص 102 - 104، المستصفى 2/ 208، الإحكام للآمدي 2/ 313، نهاية السول 2/ 443 - 448، جمع الجوامع 2/ 23، المعتمد 1/ 239، 240، شرح الكوكب المنير 3/ 349 - 354، القواعد والفوائد الأصولية ص 362، فواتح الرحموت 1/ 343، إرشاد الفحول ص 154.

(4) "لغة"ساقطة من ز.

(5) في ط وز:"والاستثناء".

(6) في ط:"تقتضي".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت