فهرس الكتاب

الصفحة 1821 من 3461

فى [1] الطاء والهاء مفتوحتين [2] ] [3] .

و [4] قال ابن العربي: و [5] نظير هذه الآية قوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغوا النِّكَاحَ ...} [6] الآية.

فعلق دفع المال على وجود شرطين، وهما: بلوغ النكاح، وإيناس الرشد [7] .

قوله: (فالغاية في الحقيقة الثانية [8] يريد: إذا كانتا [9] على طريق الاجتماع، وأما إذا كانتا [10] على طريق البدل فالغاية هي إحداهما من غير تعيين.

كقولك: أكرم بني تميم إلى أن يدخلوا المسجد، أو الدار [11] ، فإن مقتضى ذلك. أن الإكرام يستمر إلى حصول إحدى الغايتين، إما دخول المسجد،

(1) "في"ساقطة من ط.

(2) يقول أبو عمرو الداني: أبو بكر وحمزة والكسائي: {حَتَّى يطَّهَّرنَ} بفتح الطاء والهاء مع تشديدهما، والباقون بإسكان الطاء وضم الهاء.

انظر: التيسير في القراءات السبع ص 80.

(3) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.

(4) "الواو"ساقطة من ز.

(5) "الواو"ساقطة من ز وط.

(6) آية رقم 6 من سورة النساء.

(7) انظر: أحكام القرآن لابن العربي 1/ 166، 167.

(8) في ز:"هي الثانية".

(9) في ز:"كان".

(10) في ز:"كان".

(11) في ز:"أن يدخلوا الدار أو المسجد"، وفي ط:"أن يدخلوا الدار والمسجد".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت