فهرس الكتاب

الصفحة 1822 من 3461

وإما دخول الدار [1] من [2] غير تعيين أحد المدخولين [3] .

وقد بين المؤلف هذا في الباب التاسع في قوله: (إِذا رتب مشروط على شرطين لا يحصل إِلا عند حصولهما إِن كانا [4] على الجمع، وإِن كانا على البدل حصل عند أحدهما) . انتهى نصه [5] .

فحكم [6] الغايتين يفهم من حكم الشرط مع جوابه [7] .

وحاصل الغاية مع المغيا تسعة أوجه:

وذلك أن الغاية: إما أن تكون متحدة، وإما أن تكون متعددة على الجمع، وإما أن تكون متعددة على البدل.

فهذه ثلاثة أقسام في الغاية، وفي كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة ثلاثة أوجه:

فإذا كانت الغاية متحدة فإما أن يكون المُغَيَّا متحدًا، وإما أن يكون متعددًا على الجمع، وإما أن يكون متعددًا على البدل، فهذه ثلاثة أوجه في اتحاد الغاية.

(1) في ز وط:"إما دخول الدار وإما دخول المسجد".

(2) "من"ساقطة من ط.

(3) في ط وز:"الدخولين".

(4) في ط:"كانتا".

(5) هذا نص كلام القرافي في متن التنقيح. انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 263.

(6) في ط وز:"فإن حكم".

(7) في ز:"مع جوازه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت