فهرس الكتاب
وإما دخول الدار [1] من [2] غير تعيين أحد المدخولين [3] .
وقد بين المؤلف هذا في الباب التاسع في قوله: (إِذا رتب مشروط على شرطين لا يحصل إِلا عند حصولهما إِن كانا [4] على الجمع، وإِن كانا على البدل حصل عند أحدهما) . انتهى نصه [5] .
فحكم [6] الغايتين يفهم من حكم الشرط مع جوابه [7] .
وحاصل الغاية مع المغيا تسعة أوجه:
وذلك أن الغاية: إما أن تكون متحدة، وإما أن تكون متعددة على الجمع، وإما أن تكون متعددة على البدل.
فهذه ثلاثة أقسام في الغاية، وفي كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة ثلاثة أوجه:
فإذا كانت الغاية متحدة فإما أن يكون المُغَيَّا متحدًا، وإما أن يكون متعددًا على الجمع، وإما أن يكون متعددًا على البدل، فهذه ثلاثة أوجه في اتحاد الغاية.
(1) في ز وط:"إما دخول الدار وإما دخول المسجد".
(2) "من"ساقطة من ط.
(3) في ط وز:"الدخولين".
(4) في ط:"كانتا".
(5) هذا نص كلام القرافي في متن التنقيح. انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 263.
(6) في ط وز:"فإن حكم".
(7) في ز:"مع جوازه".