عليه خاصة [1] .
فالواجب [2] على المفتي: ألا [3] يكتفي بمجرد قول المستفتي: نويت ثوب الكتان [4] ، حتى يقول له: هل نويت إخراج غير الكتان، أو [5] لا؟ فإن قال له: نويت إخراج غيره: حنثه [6] بالكتان دون غيره، وإن قال له: لم أتعرض لإخراج غيره: حنث [7] بالجميع، أي: بالكتان وبغيره؛ لأنه إذا نوى الكتان مع إخراج غيره من يمينه فالنية [8] ها هنا مناقضة للعموم؛ لأن العموم يقتضي إدخال غير الكتان، والنية تقتضي إخراج غير الكتان، فالإدخال والإخراج متناقضان [9] ، فالنية ها هنا مناقضة [10] للعموم.
وإذا قال له المستفتي: لم أنوِ إلا الكتان، ولم أتعرض لإخراج غيره [11] من اليمين: فالنية ها هنا مؤكدة لحكم العموم في البعض المنوي، وأما غير المنوي: فإنه [12] باقٍ على حكم العموم فيحنث بالجميع،
(1) في ز وط:"فلا يحنث إلا بالكتان مثلًا".
(2) في ط وز:"قال فالواجب".
(3) في ط:"لا".
(4) المثبت من ز وط، وفي الأصل:"الكتاب".
(5) في ز:"أم لا".
(6) في ز:"جنة"وهو تصحيف.
(7) في ط وز:"حنثه".
(8) في ط:"فإن النية".
(9) في ط:"منتقضان".
(10) في ط:"لغو مناقضة".
(11) في ط:"غير الكتان".
(12) في ط وز:"فهو".