فهرس الكتاب

الصفحة 1834 من 3461

عليه خاصة [1] .

فالواجب [2] على المفتي: ألا [3] يكتفي بمجرد قول المستفتي: نويت ثوب الكتان [4] ، حتى يقول له: هل نويت إخراج غير الكتان، أو [5] لا؟ فإن قال له: نويت إخراج غيره: حنثه [6] بالكتان دون غيره، وإن قال له: لم أتعرض لإخراج غيره: حنث [7] بالجميع، أي: بالكتان وبغيره؛ لأنه إذا نوى الكتان مع إخراج غيره من يمينه فالنية [8] ها هنا مناقضة للعموم؛ لأن العموم يقتضي إدخال غير الكتان، والنية تقتضي إخراج غير الكتان، فالإدخال والإخراج متناقضان [9] ، فالنية ها هنا مناقضة [10] للعموم.

وإذا قال له المستفتي: لم أنوِ إلا الكتان، ولم أتعرض لإخراج غيره [11] من اليمين: فالنية ها هنا مؤكدة لحكم العموم في البعض المنوي، وأما غير المنوي: فإنه [12] باقٍ على حكم العموم فيحنث بالجميع،

(1) في ز وط:"فلا يحنث إلا بالكتان مثلًا".

(2) في ط وز:"قال فالواجب".

(3) في ط:"لا".

(4) المثبت من ز وط، وفي الأصل:"الكتاب".

(5) في ز:"أم لا".

(6) في ز:"جنة"وهو تصحيف.

(7) في ط وز:"حنثه".

(8) في ط:"فإن النية".

(9) في ط:"منتقضان".

(10) في ط:"لغو مناقضة".

(11) في ط:"غير الكتان".

(12) في ط وز:"فهو".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت