فهرس الكتاب
قوله: (ومذهب الراوي لا [1] يخصص عند مالك والشافعي [2] ، خلافًا لبعض أصحابنا، وبعض أصحاب [3] الشافعي [4] .
ش: هذه مسألة ثالثة، يعني: أن الصحابي [5] إذا روى خبرًا عامًا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم رئي ذلك الصحابي خالف ما رواه، هل يكون مذهبه مخصصًا للعام الذي رواه أو لا؟
مذهب الجمهور: أنه لا يخصصه [6] .
وقيل: يخصصه [7] .
(1) "لا"ساقطة من ش.
(2) في أوش:"مالك والشافعي، رضي الله عنهما".
(3) "أصحاب"ساقطة من أوخ وز.
(4) في أوخ:"الشافعية".
(5) في ز:"الصحبي".
(6) وهو مذهب أكثر المالكية والشافعية.
انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 219، شرح التنقيح للمسطاسي ص 118، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 188، إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي، المسألة السابعة في باب ما يقع به التخصيص 1/ 195، مختصر ابن الحاجب 2/ 151، المحصول ج 1 ق 3 ص 191، الإحكام للآمدي 2/ 333، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 33، المستصفى 2/ 112، البرهان 1/ 430، المنخول ص 175، نهاية السول 2/ 474، 480 - 483.
(7) وهو مذهب الحنابلة والحنفية.
انظر مذهب الحنابلة في: العدة 2/ 579، التمهيد 2/ 119، 120، شرح الكوكب المنير 3/ 375، المسودة ص 127، الروضة مع نزهة الخاطر العاطر 2/ 169، مختصر البعلي ص 123.
وانظر مذهب الحنفية في: تيسير التحرير 1/ 326، فواتح الرحموت 1/ 355.