فهرس الكتاب
مثاله: ما رواه ابن عباس - رضي الله عنه - [1] عن النبي عليه السلام قال:"من بدّل دينه فاقتلوه" [2] .
ومذهب ابن عباس: تخصيصه بالرجال [3] .
ومثاله أيضًا [4] : ما رواه ابن عمر رضي الله عنه عن النبي عليه السلام [5] أنه [6] قال:"المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا" [7] .
(1) "رضي الله عنه"لم ترد في ط.
(2) أخرجه البخاري عن عكرمة أن عليًا رضي الله عنه حرّق قومًا فبلغ ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تعذبوا بعذاب الله"ولقتلتهم كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم:"من بدّل دينه فاقتلوه".
انظر: صحيح البخاري بحاشية السندي (2/ 172) كتاب الجهاد، باب: لا يعذب بعذاب الله.
وأخرجه أبو داود في كتاب الحدود، باب الحكم في المرتد، رقم الحديث (4351) .
وأخرجه الترمذي في كتاب الحدود باب ما جاء في المرتد، رقم الحديث 1483، (3/ 10) .
وأخرجه النسائي في سننه (7/ 104) ، وأخرجه ابن ماجه في كتاب الحدود باب المرتد عن دينه رقم الحديث 2535، (2/ 848) .
(3) في ط:"بالرجل".
(4) "أيضًا"ساقطة من ز.
(5) في ز:"- صلى الله عليه وسلم -".
(6) "أنه"ساقطة من ز.
(7) أخرجه الإمام البخاري عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا، أو يكون البيع خيارًا".
انظر: صحيح البخاري بحاشية السندي (2/ 12) كتاب البيوع، باب كم يجوز الخيار.
وأخرجه الإمام مسلم عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار". =