فهرس الكتاب

الصفحة 1857 من 3461

حجة الجمهور القائلين بعدم التخصيص [1] : أن الأصل في الدليل الإعمال لا الإبطال؛ إذ لا تعارض بين الدليلين لإمكان تنزيل كل واحد منهما على مدلوله [2] لغة، فيجب العمل بهما معًا.

حجة أبي ثور: أن تخصيص بعض العام بالذكر يدل على [3] نفي ذلك الحكم عن [4] غير ذلك الفرد [5] ، وإلا [6] فما فائدة تخصيصه بذكره دون غيره؟

أجيب عنه: بأن فائدة تخصيصه بذكره [7] دون غيره: إبعاد له عن المجاز والتخصيص بذلك النوع.

قال المؤلف في الشرح: وعادة العرب أنها إذا اهتمت [8] ببعض أنواع العام خصصته بالذكر؛ إبعادًا له عن المجاز, والتخصيص بذلك النوع.

ومثال ذلك: قوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [9] فإن الصلاة الوسطى بعض أفراد الصلوات [10] .

ومثله [11] أيضًا: قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي

(1) "التخصيص"ساقطة من ط.

(2) في ط:"مدلول له".

(3) "على"ساقطة من ط.

(4) في ط:"من".

(5) في ط:"المفرد".

(6) في ز:"ولا".

(7) في ز وط:"بالذكر".

(8) في ز وط:"اهمت".

(9) آية رقم 238 من سورة البقرة.

(10) في ز:"الصلاة".

(11) في ز:"ومثلها"، وفي ط:"ومثاله".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت