فهرس الكتاب

الصفحة 1859 من 3461

[ومثاله أيضًا[1] : قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَة وَالدَّمُ} [2] ثم قال [3] : {أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا} [4] ] [5] .

ومثاله أيضًا: قوله عليه السلام:"جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا"ثم ورد:"جعلت لي الأرض مسجدًا، وتربتها [6] طهورًا".

قال أبو ثور: لا يتيمم إلا بالتراب فهو مخصوص.

وقال مالك: بل يتيمم بالتراب وغيره من أنواع الأرض، فلا يخصص.

ومثاله أيضًا: قوله عليه السلام:"نهيت عن بيع ما لم يضمن" [7] ، ثم قال عليه السلام:"نهيت عن بيع الطعام قبل قبضه".

فإن بيع الطعام قبل قبضه بعض أنواع ما لم يضمن؛ لأن ما لم يضمن أعم

(1) "أيضًا"ساقطة من ط.

(2) آية 3 من سورة المائدة.

(3) في ط:"ثم قال تعالى".

(4) آية رقم 145 من سورة الأنعام.

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.

(6) في ز:"ترابها".

(7) أخرجه الترمذي عن عمرو بن شعيب قال: حدثني أبي عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك"وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

انظر: سنن الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده (2/ 351) ، رقم الحديث 1252.

وأخرجه ابن ماجه في كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن، رقم الحديث 2188، (2/ 737) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت