بعد الأمر بقتال المشركين.
ونهيه عليه السلام عن بيع الغرر [1] ، بعد قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ} [2] فلا يمكن جعله مع لفظ العموم كلامًا واحدًا، فيتعين أن يكون اللفظ الأول مستعملًا في غير ما وضع له، فيكون مجازًا.
قوله: (وهو حجة عند الجميع إِلا عيسى بن أبان وأبا ثور، وخصص الكرخيُّ التمسك به إِذا خصص [3] بالمتصل [4] ، وقال الإمام فخر الدين: إِن خص [5] تخصيصًا إِجماليًا [6] ، نحو قوله: هذا العام مخصوص [7] فليس بحجة، وما [8] أظنه يخالف في هذا التفصيل) .
(1) أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر.
انظر: كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة، والبيع الذي فيه غرر.
وأخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب بيع الغرر (3/ 254) رقم الحديث 3376.
وأخرجه الترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع الغرر، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح (2/ 349) .
وأخرجه النسائي في كتاب البيوع، باب بيع الحصاة (7/ 262) .
وأخرجه ابن ماجه في كتاب التجارات، باب النهي عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر، رقم الحديث 2194 - 2195، (2/ 739) .
(2) آية رقم 275 من سورة البقرة.
(3) في ط وز:"إذا خص".
(4) في أ:"إلا عيسى بن أبان وأبا ثور، خصصا التمسك به إذا خص بالمنفصل".
(5) في أوخ وش:"وقال الإمام: إن خصص تخصيصًا".
(6) في ز:"جماليًا".
(7) في ط:"مخصص".
(8) في ط:"وأما".