فهرس الكتاب

الصفحة 1894 من 3461

ش: هذه هي [1] المسألة الثانية، وهي [2] قولنا: هل يستدل بالعموم على الباقي بعد التخصيص، أو لا [3] يستدل به؟

ذكر المؤلف في الاستدلال به [4] ثلاثة أقوال [5] :

قولان متقابلان.

وثالث بالتفصيل بين التخصيص بالمتصل، والتخصيص بالمنفصل.

وأما تفصيل الإمام: فهو بيان محل الخلاف [6] .

(1) "هي"ساقطة من ط.

(2) في ز:"وهو".

(3) "لا"ساقطة من ط.

(4) "به"ساقطة من ز.

(5) وذكر أحمد حلولو ستة أقوال، منها هذه الثلاثة التي ذكرها المؤلف.

والقول الرابع: إن خص بمعين كان حجة، وإن خص بمبهم فليس بحجة.

والقول الخامس: وبه قال أبو الحسين البصري، إن كان العموم منفكًا عن الباقي؛ لأنه لم يتناول بأصل وضعه سوى المخصوص.

والقول السادس: أنه حجة في أقل الجمع دون ما زاد عليه.

انظر تفصيل هذه الأقوال في: التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 194، 195، وانظر الخلاف في هذه المسألة في: شرح التنقيح للقرافي ص 227، 228، شرح التنقيح للمسطاسي ص 121، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/ 108، المحصول ج 1 ق 3 ص 22، 23، المستصفى 2/ 57، جمع الجوامع 2/ 7، الإحكام للآمدي 2/ 233، المعتمد 1/ 286، التمهيد 2/ 142، 143، شرح الكوكب المنير 3/ 162، 163، مختصر البعلي ص 109، كشف الأسرار 1/ 307، أصول السرخسي 1/ 144، تيسير التحرير 1/ 313، فواتح الرحموت 1/ 308، إرشاد الفحول ص 137، 138.

(6) في ز:"محل الخلاف، وهو تفسير وليس بتفصيل"، وفي ط:"محل الخلاف، وليس بخلاف".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت