فهرس الكتاب

الصفحة 1896 من 3461

قال المؤلف في الشرح: جواب هذا: أن هذا يصح [1] في المجاز الأجنبي عن الحقيقة، كالأسد إذا أريد به الرجل الشجاع، فليس حمله [على بعض الشجعان بأولى من حمله] [2] على البعض الآخر، فيتعين الإجمال، وأما المجاز في العام المخصص [3] : فليس أجنبيًا عن الحقيقة، بل محل التجوز البعض الباقي بعد التخصيص، فلا إجمال [4] .

و [5] حجة الكرخي الحنفي: أن المخصص المتصل يصير مع الأصل حقيقة فيما بقي بعد التخصيص، بخلاف المخصص المنفصل، فلا يكون [6] جعله [7] مع الأصل كلامًا واحدًا، فيتعين فيه الإجمال [8] .

قوله: (إِن خص تخصيصًا إِجماليًا) ، كقوله عليه السلام مثلًا [9] :"نهيت عن قتل [10] طائفة من المشركين"بعد قوله: {فَاقْتلُوا الْمُشْرِكِينَ} [11] .

(1) في ز وط:"إنما يصح".

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.

(3) في ط وز:"المخصوص".

(4) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 228.

(5) "الواو"ساقطة من ز.

(6) في ط وز:"فلا يمكن".

(7) في ط:"جمعه".

(8) في ط وز:"المجاز والإجمال".

وانظر حجة هذا القول في شرح التنقيح للقرافي ص 228، وانظر نسبة هذا القول للكرخي في: المحصول ج 1 ق 3 ص 23، التمهيد 2/ 143، فواتح الرحموت 1/ 308، تيسير التحرير 1/ 313، أصول السرخسي 1/ 144.

(9) "مثلًا"ساقطة من ز، والأولى أن يقول المؤلف: لو قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"نهيت عن قتل طائفة من المشركين".

(10) "قتل"ساقطة من ز.

(11) آية رقم 5 من سورة التوبة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت