قال المؤلف في الشرح: أنها تفصيل الإمام فخر الدين فليس تفصيليًا [1] في التحقيق [2] ، بل هو راجع إلى القول بأنه حجة، فإن الله تعالى إذا قال مثلًا [3] : {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} ، ثم قال: حرمت عليكم قتل [4] طائفة معينة لا أعينها لكم، فلا شك أنّا نتوقف عن [5] القتل قطعًا، حتى نعلم الواجب قتله من المحرم قتله [6] ، وهذا لا يتصور فيه الخلاف، بل هذا تفريع على أنه حجة بعد التخصيص. انتهى [7] .
قوله: (لنا أنه وضع للاستغراق، ولم [8] يستعمل فيه فيكون مجازًا) .
ش: هذا دليل على أنه مجاز في الباقي بعد التخصيص، وقد تقدمت هذه الحجة.
قوله: (ومقتضيًا [9] ثبوت [10] الحكم لكل فرد من أفراده [11] ، وليس
(1) المثبت من ط وفي الأصل و"ز":"تفصيليًا".
(2) في ط:"بالتحقيق".
(3) "مثلًا"ساقطة من ز وط.
(4) "قتل"ساقطة من ز.
(5) في ز:"على".
(6) "قتله"ساقطة من ز.
(7) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 228.
(8) في ط:"فلم".
(9) في خ:"ومقتضاه".
(10) في ش وز وط:"الثبوت".
(11) في أ:"الحكم الجلي أفراده"، وفي ش وخ:"الحكم لكل أفراده".