فهرس الكتاب

الصفحة 1898 من 3461

البعض شرطًا في البعض، وإِلا للزم الدور، فيبقى حجة في [1] الباقي بعد التخصيص).

ش: هذا دليل [2] الإمام [3] في المحصول [4] ، وهو دليل القول بأنه حجة، فيستدل [5] به في الباقي بعد التخصيص، ومعنى كلام المؤلف: لنا في الاستدلال على كونه حجة في الباقي بعد التخصيص: أنه وضع حالة كونه مقتضيًا ثبوت [6] الحكم لكل فرد من أفراده، من [7] غير توقف، بعضها على بعض.

قوله: (وليس البعض شرطًا في البعض) أي: وثبوت الحكم في الباقي ليس شرطًا في ثبوته في الخارج، ولا بالعكس، فإذا خرج بعض الأفراد بالتخصيص بقي اللفظ متناولًا للبعض الآخر؛ [لأن خروج ما ليس بشرط في دلالة اللفظ لا يضر؛ لأن كل واحد من الباقي والخارج لا يتوقف حكمه على حكم الآخر] [8] ، فيبقى اللفظ حجة في الباقي بعد التخصيص؛ لعدم التوقف.

قوله: (وإِلا لزم الدور) أي: وإن قدرنا أن ثبوت الحكم في البعض شرط في ثبوت الحكم في البعض الآخر لزم الدور، وهو توقف البعض على

(1) "في"ساقطة من ط.

(2) في ز:"هذا الدليل".

(3) "الإمام"لم ترد في ز.

(4) انظر دليل الإمام في المحصول ج 1 ق 3 ص 23 - 27.

(5) في ط وز:"يستدل".

(6) في ط:"بثبوت".

(7) في ز:"من حيث".

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت