فهرس الكتاب

الصفحة 1908 من 3461

قوله: (والاستثناء مع المستثنى منه كاللفظة [1] الواحدة الدالة على شيء واحد [2] ، ولا يثبت بالقرينة الحالية، ولا يجوز تأخيره، بخلاف التخصيص) .

ش: هذه هي المسألة الثانية: في الفرق [3] بين التخصيص والاستثناء [4] ، فرق المؤلف [5] بينهما بثلاثة أوجه أيضًا:

أحدها: أن الاستثناء لا يستقل بنفسه عن المستثنى منه؛ لأن الاستثناء والمستثنى منه كاللفظة الواحدة الدالة على معنى واحد وهو الباقي بعد الاستثناء؛ ولأجل هذا قال القاضي أَبو بكر: الخمسة لها عبارتان:

إحداهما [6] : خمسة.

والأخرى: عشرة إلا خمسة [7] .

قال المؤلف في الشرح: تعليل [8] الاستثناء بعدم الاستقلال بنفسه، يلزم مثله في التخصيص بالشرط، والصفة، والغاية، لكن لم يذكروه إلا في

(1) في أ:"كاللفظ الواحد".

(2) المثبت من أوخ وش وط وز، وفي الأصل:"واحدة".

(3) في ط:"بالفرق".

(4) انظر: الفرق بين التخصيص والاستثناء في: شرح التنقيح للقرافي ص 230، 231، شرح التنقيح للمسطاسي ص 123، المحصول ج 1 ق 3 ص 11، 12، فواتح الرحموت 1/ 300.

(5) "المؤلف"ساقطة من ط.

(6) في ز:"أحدهما".

(7) انظر قول القاضي أبي بكر في: شرح التنقيح للقرافي ص 231.

(8) في ط:"وتعليل".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت