فهرس الكتاب
وبين النسخ.
إنما نسب [1] المؤلف هذه المسألة إلى الإمام، مع أن المسائل المتقدمة كلها للإمام؛ لضعف كلام الإمام في هذه المسألة عند المؤلف.
قوله: (والتخصيص كالجنس للثلاثة) ، أراد بالثلاثة: التخصيص، والاستثناء، والنسخ.
اعترض المؤلف هذه العبارة على الإمام فقال: جعل الإمام التخصيص جنسًا لنفسه، والشيء لا يكون جنسًا لنفسه؛ لأن ذلك محال، فقول الإمام: التخصيص جنس [2] للثلاثة يقتضي: أن يكون التخصيص جنسًا لنفسه وهو محال.
الصواب: أن تقول: الإخراج جنس للثلاثة [3] : التخصيص، والنسخ، والاستثناء [4] .
قوله: (لاشتراكها في الإِخراج) أي [5] : لأن الثلاثة مشتركة في مطلق الإخراج.
قوله: (فالتخصيص والاستثناء إِخراج الأشخاص، والنسخ: إِخراج
(1) المثبت من ز وط، وفي الأصل:"بسبب".
(2) في ز:"كالجنس".
(3) في ط:"لثلاثة".
(4) يقول القرافي في شرح التنقيح (ص 231) : وأما التخصيص بالمخصص المنفصل فلا يمكن جعله مع العام المخصوص لفظًا واحدًا لاستقلال كل واحد منهما بنفسه.
والصواب: أن نقول: الإخراج جنس للثلاثة: التخصيص، والنسخ، والاستثناء، فإن الشيء لا يكون جنسًا لنفسه، فإذا قلنا: التخصيص جنس للثلاثة لزم أن يكون التخصيص جنسًا لنفسه، وهو محال.
(5) في ز:"أن لأن".