فهرس الكتاب

الصفحة 1911 من 3461

وبين النسخ.

إنما نسب [1] المؤلف هذه المسألة إلى الإمام، مع أن المسائل المتقدمة كلها للإمام؛ لضعف كلام الإمام في هذه المسألة عند المؤلف.

قوله: (والتخصيص كالجنس للثلاثة) ، أراد بالثلاثة: التخصيص، والاستثناء، والنسخ.

اعترض المؤلف هذه العبارة على الإمام فقال: جعل الإمام التخصيص جنسًا لنفسه، والشيء لا يكون جنسًا لنفسه؛ لأن ذلك محال، فقول الإمام: التخصيص جنس [2] للثلاثة يقتضي: أن يكون التخصيص جنسًا لنفسه وهو محال.

الصواب: أن تقول: الإخراج جنس للثلاثة [3] : التخصيص، والنسخ، والاستثناء [4] .

قوله: (لاشتراكها في الإِخراج) أي [5] : لأن الثلاثة مشتركة في مطلق الإخراج.

قوله: (فالتخصيص والاستثناء إِخراج الأشخاص، والنسخ: إِخراج

(1) المثبت من ز وط، وفي الأصل:"بسبب".

(2) في ز:"كالجنس".

(3) في ط:"لثلاثة".

(4) يقول القرافي في شرح التنقيح (ص 231) : وأما التخصيص بالمخصص المنفصل فلا يمكن جعله مع العام المخصوص لفظًا واحدًا لاستقلال كل واحد منهما بنفسه.

والصواب: أن نقول: الإخراج جنس للثلاثة: التخصيص، والنسخ، والاستثناء، فإن الشيء لا يكون جنسًا لنفسه، فإذا قلنا: التخصيص جنس للثلاثة لزم أن يكون التخصيص جنسًا لنفسه، وهو محال.

(5) في ز:"أن لأن".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت