والدليل على أن كلامهم في الحقيقة اللغوية] [1] دون العرفية استدلالهم بآيات [2] القرآن وكلام العرب على أقل الجمع، ولا يستدلون على ذلك بالعرف، ولا يقولون: قال أهل العرف، ولا يقولون: فرق أهل العرف، وإنما يقولون: فرقت العرب بين التثنية والجمع [3] .
قوله: (فإِن [4] كان الخلاف في جموع الكثرة فأقلها أحد عشر، فلا معنى للقول بالاثنين والثلاثة [5] ، وإِن كان في جموع القلة فهو مستقيم [6] ، لكنهم لما أثبتوا [7] الأحكام والاستدلال في جموع الكثرة، علمنا أنهم غير مقتصرين عليها، وأن محل النزاع [8] ما هو أعم منها؛ لا هي) .
ش: الضمير في قوله: عليها، عائد على جموع القلة، وكذلك الضمير في قوله: منها، وكذلك الضمير في قوله: هي.
قال المؤلف في الشرح: الذي تقتضيه القواعد أن نقول [9] : أقل مسمى الجمع المنكَّر من جموع القلة اثنان أو ثلاثة، وأقل [10] جموع الكثرة أحد
(1) ساقط من ز.
(2) "بآية"في ط وز.
(3) انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي 234 - 235.
(4) "إن"في ز.
(5) "والثلاث"في أوخ.
(6) "يستقيم"في أوش وط.
(7) "أبتوا"في ز.
(8) "الخلاف"في أوش وخ وط.
(9) "إن"زيادة في ز.
(10) "أو أقل"في ز.