عشر، قال: وهذا متجه ولا خفاء فيه [1] ، وأما التعميم فمشكل جدًا، قال: ومقتضى القواعد أن القائل إذا قال مثلًا: [لله] [2] علي صوم شهور [3] ، أن يلزمه أحد عشر [شهرًا] [4] ؛ لأنه جمع كثرة.
[وإذا قال: [لله] [5] عليّ أن أصوم أيامًا، أن يلزمه ثلاثة أيام؛ لأنه جمع قلة، وإذا قال: [له] [6] علي دنانير أو دراهم، أن يلزمه أحد عشر لأنه جمع كثرة] [7] ، وتُقَرَّرُ الفتاوى وأقضية الحكام على هذه الصورة [8] ، حتى يثبت لهذه [9] القواعد ناسخ عرفي أو شرعي [10] [11] .
(1) "به"في ط وز.
(2) ساقط من ز.
(3) "شهر"في ط.
(4) ساقط من ط وز.
(5) ساقط من ط.
(6) ساقط من ز.
(7) ساقط من ز.
(8) "الصور"في ط.
(9) "هذه"في ز.
(10) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 235.
(11) انظر: أجوبة بعض الأصوليين والإحالات على مواطن بحث المسألة في ص 41 من هذا المجلد.