قوله: (ويجب اتصال الاستثناء بالمستثنى منه عادة) .
ش: هذه هي/ 200/ المسألة الثانية من أحكام الاستثناء، قوله:"عادة"أي: يجب اتصال الاستثناء في اللفظ، أو [1] في حكم المتصل في اللفظ، كانقطاعه بسعال، أو عطاس، أو تثاؤب، أو بلع الريق، أو بعطف الجمل بعضها على بعض [2] فيستثني بعد ذلك، فإن ذلك كله لا يقدح في الاتصال؛ لأنه متصل عادة.
قوله: (خلافًا لابن [3] عباس رضي الله عنهما) ، قال الإِمام: إِن صح عنه
= 2 - أن الاستثناء المنقطع جائز على المجاز.
3 -أن الاستثناء المنقطع جائز على الحقيقة ومن باب المشترك اللفظي.
4 -أن الاستثناء المنقطع جائز على الحقيقة ومن باب المشترك المعنوي.
5 -الوقف.
انظر: الإحالات السابقة في الصفحات 84، 93، 95 من هذا المجلد، وانظر: جمع الجوامع 2/ 12.
(1) "و"في ز.
(2) الاتصال إما أن يكون لفظيًا كمائة إلا درهمًا، أو حكميًا، وهذا يشمل ما إذا انقطع الكلام بعطاس ونحوه، ويشمل أيضًا ما إذا طال الكلام بعطف الجمل ونحوه: كأكرم بني تميم واخلع على مضر إلا العصاة، وفي هذه الأخيرة خلاف سيأتي إن شاء الله.
انظر: المعتمد 1/ 261، والمحصول 1/ 3/ 39، والإحكام للآمدي 2/ 289، والعضد على ابن الحاجب 2/ 137، والمسودة ص 152، وجمع الجوامع 2/ 10، والإبهاج 2/ 152، ونهاية السول 2/ 410، ومختصر ابن اللحام ص 118، وشرح الكوكب المنير 3/ 297، وانظر: شرح القرافي ص 242، وشرح المسطاسي ص 2، من مخطوط مكناس رقم/ 314.
(3) "لأبي"في ز.