فهرس الكتاب

الصفحة 2132 من 3461

بعد التلفظ فهو باطل؛ إذ ليس له بعد ذلك أن يعين أحدهما [1] للشرطية ويبطل الآخر، وأين التعيين؟.

فلا يصح [2] إذًا قوله [3] : للمعلِّق [4] تعيين أحد الشرطين، على كل تقدير.

قال المسطاسي: هذا الاعتراض الذي أورده المؤلف على الإمام، هو وهم من المؤلف؛ لأن الإمام إنما قال: للمعلق تعيينه [5] في المشروط، لا في الشرط، ونصه في المحصول: الشرط الواحد إذا دخل على مشروطين على سبيل البدل، كقوله لجاريته: إن زنيت جلدتك أو نفيتك [6] ، ومقتضاه [7] أحدهما [8] مع أن التعيين فيهما للقائل. انتهى [9] . فحصل [10] مما ذكرنا أن التعيين إنما يكون في أحد المشروطين لا في أحد الشرطين، وقد وقع في بعض النسخ وهو [11] الأولى: وإذا رتب مشروطان على شرط، فإن كانا على الجمع حصلا عند وجوده، وإن كانا على البدل حصل أحدهما، وللمعلق [12]

(1) "إحداهما"في ز.

(2) "قوله"زيادة في الأصل.

(3) "قوله إذًا"في ز وز/ 2 بالتقديم.

(4) "أو للمعلق"في ز.

(5) "تعينه"في ز وز/ 2.

(6) "بعتك"في ز وز/ 2.

(7) "ومقتضان"في ز/ 2.

(8) "إحداهما"في ز.

(9) انظر: شرح المسطاسي ص 17، والنقل بالمعنى، وانظر عبارة الإمام في المحصول 1/ 3/ 95 - 96.

(10) "يحصل"في ز/ 2.

(11) "وهي"في ز وز/ 2.

(12) "وللمطلق"في ز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت